جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع الرحبي، سلطان بن سالم بن محمد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٧٠

يحيي

نفسه، أما إن أكل وشرب زيادة على ذلك فقد وقع الخلاف في إلزامه ببدل ما مضى من

الشهر بين علماء المذهب الإباضي بين موجب ومقتصر على إيجاب بدل

يومه

الإمام السالمي -رحمه الله-، ورجح القول ببدل فقط 1.

المطلب الرابع: في مفسدات الصوم:

مسألة: في السب الناقض للصوم:

يومه كما

صرح

بذلك

وجدنا مما رفع أبو الحواري عن أبي عبد الله قال: إذا قال: يا كلب أنه يفسد صومه، وكذلك قولنا في قوله له: يا حمار يفسد صومه إن لم يكن له نية والله أعلم بالصواب.

هذه المسألة تتعلق بالخلاف في نقض الصوم بالمعاصي، أتنقض المعاصي الصوم أم لا؟

الصوم

قال الإمام السالمي: "وقد اختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال إن المعاصي تنقض وتوجب البدل ومنهم من قال لا تنقضه، وعلى الأول الفتوى في المذهب، وعلى الثاني جمهور

قومنا "3.

مسألة: في نقض صوم الذي يبلع البلغم متعمدا:

وعن أبي عبد الله فيمن قاء بلغما فرد منه شيئا متعمدا أن صلاته وصيامه يفسدان عليه جميعا إذا رده بعد أن صار على مقدرة من لفظه، وإن كان ناسيا فلا بأس عليه في صيامه

وصلاته.

هذه المسألة يمكن أن نوردها فيما يدخل إلى الجوف وليس مغذيا، وقد نقل الإمام

السالمي تفصيلا في هذه المسألة عن الشيخ عامر الشماخي فيمن أكل ما ليس بمغذ عمدا، فقال

1

2

3

4

انظر: المرجع السابق، ج 8، ص 177.

الكندي، بيان الشرع، ج 20، ص 231.

السالمي، معارج الآمال، ج 8، ص 314. الكندي، بيان الشرع، ج 20، ص 251.

61