جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٧٧المطلب الخامس: في بدل الصيام:
مسألة: في كيفية القضاء:
وعن أبي عبد الله
ويوم من أوسطه ويوم من
رحمه الله – وسألته عن رجل عليه بدل يوم من أول شهر رمضان
آخره كيف يقضيهن متوالية أو لا بأس عليه إن قضاها متفرقة؟ قال:
بل يقضيها متوالية، قلت: وإن قضاها متفرقة؟ قال لا يجزؤ عنه
1
هذه المسألة تتعلق بلزوم تتابع قضاء صوم الفرض، فقد ذكره الإمام السالمي ولم يذكر
فيه خلافا في معرض حديثه عن ما يلزم تتابعه من الصوم: "فاللازم تتابعه صوم رمضان والكفارة والنذر، وكذلك قضاء كل واحد من الثلاثة فقضاء رمضان يلزم تتابعه كرمضان، ومثله قضاء
الكفارة والنذر"
201
مسألة: فيمن عليه إطعام ولم يطعم:
أنه وما يوجد من جواب أبي عبد الله وعن رجل مرض سنينا فلم يستطع صيام شهر رمضان، ولم يطعم وهو يقدر أن يطعم هل عليه كفارة؟ فقد كان يلزمه أن يطعم لكل شهر رمضان جاوزه ولم يقدر على صيامه حتى يدخل عليه الثاني يطعم مسكينا في كل ليلة يسحره ويفطره فإن لم يفعل فما ألزمه كفارة، وأرى عليه أن يطعم لكل شهر لم يكن يقدر على صيامه إطعام ثلاثين مسكينا ولا بد له أن يطعم صيام تلك الأشهر التي لم يكن قدر على صيامها.
أصل هذه المسألة فيمن عجز عن صيام رمضان ولم يطعم سنينا، فقد اختلف علماء
المذهب الإباضي في هذه المسألة على عدة أقوال كما صرح بذلك الإمام السالمي:
1
2
3
الكندي، بيان الشرع، ج 21، ص 190.
السالمي، معارج الآمال، ج 8، ص 149. الكندي، بيان الشرع، ج 21، ص 192.
68