تحقيق من كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الفارسي، صالح بن سالم بن صالح

تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210

الجزء ١ · صفحة ١٩

مسألة:

من جواب الشيخ الرضي الفقيه جمعة أحمد الأزكوي -حفظه الله -: إلى من

بن

سأله

من المسلمين فهم خادمك و محبك ما سألت عنه في الورثة إذا قسموا أموالاً، و أصولاً خلفها

عليهم هالكم، وكان في الورثة يتيم، و منهم من هو بالغ و باع من باع، و مات من مات، و خلا لذك مدة من الزمان إلى أن بلغ هذا اليتيم وطلب الغير و الإنكار في القسم و أراد نقضه و إفساده، و احتج في ذلك أن هذا القسم غير جائز و لا ثابت عليه، لأنه لم يحضره، و لم يكن له وكيل، و لا وصي من أبيه، و قال سائر الورثة بل أن هذا القسم حضره جماعة

=

هذا

معني المعنى. و أما من جواب هولاء الأشياخ فقد جاء عنهم في ذلك معنى ا الاختلاف و هذه مسائل موجودة ذلك و أعرضت عن شرحها و لعلك وقفت عليها إذ لا تخفى عليك هذه المسائل و لبني بذلك

عنه أحدى المعني من أعلم في المسائل و الله أعلم."

عند

? - النسخة (ب) " و منه و عن الجماعة إذا عدوا الحاكم في بلدهم و أرادوا قسم أموال الأيتام وحضر منهم - القسم جماعة من المسلمين و اقاموا لليتامى وكيلا و قسموا أموالهم بالعدل و أخذ كل وكيل حصة من قاسم له من الأيتام ثم إن أحد الأيتام بلغ و رضي بسهمه و أتم القسم ثم نظر وكيل بعض الأيتام في ما أخذ لمن قاسم له فإذا فيه غبن و طلب نقض جملة القسم أ له ذلك أم لا؟ أرأيت إن أتلف أحد الشركاء البالغين حصة من بيع أو غيره أيكون هذا التلف إحرازًا لجملة القسم أم لا. و هل تكون الزيادة التي تزيد في الأسهم المعورة إذا كانت الزيادة فيها من سبب إصلاح و عمار من سقي أو سماد أيكون ذلك الغبن أم لا.

الجواب

و الله الموفق و الهادي للصواب. إن كل بالغ لا حجة له في نقض هذا القسم بعد الرضى و الإلمام و لو كان البالغ في الأصل يتيما. و أما الغبن فلا يجوز ذلك على من لم يبلغ من الأيتام طلب وكيله نقض القسم أم لم يطلب إلا ان يُزاد بقدر غبنه ما أمكن ذلك. و إن لم يمكن ذلك انتقض جميع القسم. و أما الزيادة الحادثة من قبل زيادة سقي و سماد و صلاح فليس ذلك بغبن والله أعلم. و لا يكون الغبن غبنًا يجب به نقض القسم حتى يكون غبنا فاحشا و الله أعلم." - النسخة (ب) "ومنه إلى. سأله

2 - النسخة (ب) "اقتسموا"

- النسخة (ب) "هذا"

من

من المسلمين"

14