تحقيق من كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الفارسي، صالح بن سالم بن صالح

تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210

الجزء ١ · صفحة ٢٠

أحضروا

من المسلمين عدول، و قد قسمها بالعدل على ما يجوز في الشرع عند المسلمين، و على ذلك كتاباً من القاضي على صفتك هذه، وصار كل واحد منهم يدعي إثبات حجته

ما القول في ذلك الدعوى، و في هذا القسم أهو ثابت و جائز على البالغ و اليتيم بعد هذه

الدعوى ومن تصح له الدعوى، و في هذا القسم أهو ثابت و جائز على البالغ، و اليتيم بعد هذه الدعوى و من تصح له الدعوى في ذلك.

الجواب:

و

الله الموفق و الهادي للصواب إن كان القسم قد حضره عدول مع وكيل من حاكم أقامه

القاضي في ذلك لمقاسمة هذا اليتيم، و وقع القسم مع ذلك بالسهم لا بالخيار، و صحت هذه الدعوى مع أحدٍ من حكام المسلمين معك، أو مع من يتولى أحكامهم، و أقاموا على هذه شاهدي عدل يشهدان لهم بهذه الدعوى فقد حفظتُ في ذلك من آثار المسلمين

دعواهم

هذه الدعوى عند المسلمين بشهادة من تقبل شهادته لعلة، و إلا فليس قولهم هذا حجة لهم

واليتيم أولى بالدعوى في ذلك لأن هذه الأموال أصلها مشتركة غير مقسومة، و القسم منها

حادث، و لا يقبل دعوى خصم على خصم، و

الله أعلم.

? - النسخة (ب) "قسم"

- النسخة (ب) "تلك"

- النسخة (ب) "ذلك"

- النسخة (ب) "الحاكم"

15