تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210
الجزء ١ · صفحة ٢١وأما إن وقع القسم في هذه الأصول بالخيار إن صح ذلك فلليتيم حجته إذا بلغ و لو صح
ذلك، و حضره عدول فلا يثبت ذلك عليه هكذا حفظته من آثار المسلمين و الله أعلم.
و اليتيم إذا طلب النقض و أراد الغير، و لم يصح. منه حوز و لا قبض و لا رضى و استغل ما وقع له بالقسم فله الغير في ذلك وقوله مقبول أنه لم يرض بذلك، و لو بلغ و سكت فسبيله في هذا سبيل البيع، و الله أعلم.
مسألة:
و عنه، و الموجود عن أشياخنا في جواباتهم، أن الأموال المرهونة إذا وقع فيها القسم من الراهنين، و وقع بعد القسم التلف أن القسم ثابت، و في الأثران رهن المشاع أيضًا فيه
الاختلاف، من تعذر القبض و الله أعلم.
و عن مال بين شركاء، قوموه بينهم أحدهما بأربعمائة و ثمانين و الآخر بمائة و عشرين، فصح الذي قوم بمائة و عشرين و خمسة و سبعين، فغيّر الذي أخذ المال المقوم بمائة و عشرين، و رده على الورثة و أخذ حملة المال جميعاً بعضه على بعض هل ينتقض القسم الكل.
الجواب:
- النسخة (ب) "بعد"
2 - النسخة (ب) افتتح الكلام بلفظ (مسألة)
3 - فيها كتابتان بالألف و بدون الألف و الأصح من غير ألف - انظر النحو الوافي ج4 ص818.
17