تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210
الجزء ١ · صفحة ٢٢و
بالله التوفيق الذي أعرفه من قول المسلمين قد قالوا: بالنقض بالغبن حيث إنه قد
صح أن في المال غبن فاحش ربع أو ثلث، و المسلمون قد قالوا بالنقض إذا كان الغبن في المال، و في المال العشر، وكيف إذا كان الغبن الثلث، و هذا الذي أعرفه من قول المسلمين، و الله أعلم وبغيبه أدرى و أحكم.
و كتب أبو القاسم بن أبي الحسن بيده، وقفتُ على هذا السؤال المسطر في هذا الكتاب و الجواب فيه ما أفتى به الفقيه أبو القاسم بن أبي الحسن، و هو قول، و قول المسلمين إذا صح فيه الغبن على ما ذكر من التغابن الذي ينقض القسم المعنى المذكور في الزيادة في المال المقوم بمائة وعشرين و الوضيعة فيه فهذا هو الغبن الفاحش الذي لا يثبت بقول المسلمين، و الله أعلم وبغيبه أدرى و أحكم.
و كتب أبوالحسن بن محمد بيده وعرفتُ ما ذكره في بالمال الذي سلمه إلى شركائه بمائة و عشرين ديناراً بالقياض و المناقلة وصح في المال مائة و خمسة و سبعون ديناراً و الذي عندي آخذ به و أحتج فيه بالجهالة و نقضه و سأل الشيخ هل يرجع نصيبه أم لا؟
الجواب:
- النسخة (ب) العشر لعل الغبن
" عالم فقيه عاش في القرن الثامن الهجري من ولاية نزوى، لعله أخذ العلم على يد والده الشيخ أبي الحسن بن أحمد (ت 740هـ / 1340م) - انظر معجم الفقهاء و المتكلمين الإباضية (قسم المشرق) ج 2-ص15
3 - النسخة (ب)
- النسخة (ب) "الضليعة"
??