تحقيق من كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الفارسي، صالح بن سالم بن صالح

تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210

الجزء ١ · صفحة ٢٣

اعلم أن نصيبك عليهم بالحساب و قد صح فيه غبن فاحش و لا إثم عليه في

ذلك و لا حجة و الله أعلم.

مسألة:

عن الشيخ الفقيه جمعة

بن

أحمد الأزكوي و في الورثة إذا قسموا مالاً بحضرة الحاكم أو "

جماعة المسلمين، و وكلوا وكلاء للأيتام، و قسموا المال على ثمانية أسهم بسهم أو بمخايرة و كانت المسألة كرجل مات و ترك زوجتين و أربعة ذكور و ابنتين فوقع للزوجتين سهم واحد

مضمونان؛ في سهم يبقى في المسألة سبعة أسهم فلأحد الأولاد الذكور كل واجد منهما سهم

بقي

للأبنتين

سهم واحد وهما ابنتان، و كذلك الزوجتان لهما سهم وهما اثنتان، وقد أقر من

من

أقر، وباع من البنين، وقايض من قايض، ثم إن الزوجتين أو الابنتين قسما ما وقع لهما ذلك السهم الذي ضُمَّ اليهما فاستحاق في القسم أحد الزوجتين والابنتين ونقضت القسم الثاني بعد ذلك التلف قلت أيها السائل إذا انهدم القسم الثاني بعد ذلك التلف قلت أيها السائل إذا انهدم القسم الثاني، وطلبت أحد الزوجتين نقص القسم الأول ألهما ذلك أم لا؟

- النسخة (ب) لهم عليك في ذلك حجة

. "هو أبو الأزهر الرقيشي الأزكوي (ق 10هـ /16م) أخذ عن الشيخ محمد بن سعيد النخلي، ممن تصدر الفتيا و أكثر فتاويه في كتاب (منهاج العدل) " - انظر معجم الفقهاء و المتكلمين الإباضية فهد السعدي –ط1 مكتبة الجيل

الواعد - ج? ص???

- النسخة (ب) "و … " - النسخة (ب) "مضمومتان"

- النسخة (ب) "بقي"

??