تحقيق من كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الفارسي، صالح بن سالم بن صالح

تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210

الجزء ١ · صفحة ٢٤

الجواب:

على صفتك هذه ان القسم الأول قد ثبت على القول الذي نعتمد عليه إذا كان القسم

بالخيار و إن كان وقع القسم الأول بالمساهمة فانه أيضا أثبت، وليس لهذه المرأة نقض القسم الأول إذا انتقض القسم الثاني، والله أعلم ولا أعلم في ذلك اختلافاً إلا من وجد انضمام الأسهم بعضها إلى بعض، فان في ضمّ الأسهم من طريق الحكم غير ثابت. وكذلك لا يجوز للحاكم أن يدخل في القسم إلا أن يكون بضرب السهام، وأما من طريق الخيار فذلك إلى نظر أهل الصلاح والله وأعلم، رجع إلى جواب الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله.

مسألة:

وفي رجل بينه وبين شركاء له أموال عده على فلج واحد خلفنا عليهم والدهم ثم ان هذا الرجل باع لرجل آخر نصيبه من مال واحد من هذه الأموال بيع خيار وأثبت لرجل آخر كذا وكذا دينارا في نصيبه من مال آخر ثم إنه قسم هو و شركاؤه هذه الأموال ولم تقع له هذه الأموال التي باع منها و أثبت فيها بل وقعت لشركائه، و القسم بينهم بالخيار و هو عليه دين كثير يحيط بجملة ماله أينتقض ما باعه بالخيار و ما أثبته من الدنانير و يرجع الثمن و الدنانير

المثبوته في ذمته، أم في بقية ماله الذي وقع له بالقسم و يكون من تقدم بيعه أو اثباته أولى من الأخير أم كلهم سواء هم والديان في ماله أو في ذمته أرأيت إن لم يرض من له البيع الخيار

و الإثبات نقسمهم بالخيار لأنه اختار لأموال التي لم يكن عليه فيها بيع خيار و لا إثبات أم

??