تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210
الجزء ١ · صفحة ٢٥ليس لأهل الدين ذلك و هو إليه و إلى شركائه إن شاؤوا القسم بالخيار أو بالسهم و كلهم
بالغون أم لا؟
الجواب:
إن هذا القسم في هذه الأموال المشتركة على فلج واحد من هولاء الشركاء البالغين جائز، و فيه النقض من أحد الشركاء لأجل علة بيع الخيار الذي فيه أو ا الإثبات و البيع الخيار، أو الإثبات في نصيب البائع من الشركاء في مال معلوم من هذه الأموال قبل القسم جائز، و ثابت و هو بحاله في ذلك النصيب من ذلك المال لأنه وقع منه في نصيبه منه قبل القسم و لا يبطله القسم الذي وقع من البائع الشريك و علة ذلك النصيب المشتري بالخيار من ذلك المال
هي
للمشتري بالخيار إلى أن يفدى منه صاحب المال الذي وقع له ذلك المال بالقسم بما فيه
من
الدنانير بذلك الفداء على البائع الذي قاسمه لأنه هو البائع و القابض لثمنه
و يرجع
كذلك الإثبات في نصيب المثبت قبل القسم هو جائز، و ثابت في ذلك النصيب من
و
ذلك
المال لا يبطله قسم المثبت إذا لحق قد ثبت في ذلك النصيب قبل القسم وعلى من وقع له ذلك المال فداء ذلك الإثبات بما فيه من الدنانير و يرجع بذلك البائع على شريكه البائع
المقاسم له و الله اعلم.
- النسخة (ب) و
2 - النسخة (ب) الذي وقع للشريك الذي هو مثبت
- النسخة (ب) على شريك البائع