تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210
الجزء ١ · صفحة ٢٦مسألة:
بن و في ورثة قسموا أموال بينهم على
او من غير الكتاب من جواب الشيخ أحمد مداد
أفلاج شتى قسمةً واحدةً و في القسمة أروض و نخل و ماء و الورثة رجلان و امرأة بالغة و
يتيمة و هم إخوة فقسمت الأموال بينهم فضل كل نصف بين رجل و أنثى بحضرة قاضي البلد
أو جماعة المسلمين عند عدم القاضي بعد أن أقام القاضي أو جماعة المسلمين وكيلاً لليتيمة
و
الوكيل لليتيمة أخوها الذي ضم سهم اليتيمة معه أو غيره من المسلمين و وقع القسم في ذلك بالسهم بعد أن اعتدلت السهام ثم غير أحد الشركاء و نقض القسم و ادعا الغبن أن الغبن
أقل
من
العشر أرأيت إن نقض القسم من أجل أنه لم يقسم كل فلج على حدة و كذلك
الأرض و الماء.
الجواب:
الذي حفظته من
آثار المسلمين و أعمل به أن حمل فلج على فلج في القسم أو ضم سهم
إلى سهم برضى الشركاء البالغين و نظر العدول أن ذلك أصلح للأيتام فهو ثابت على البالغين وللأيتام النقض إذا بلغوا و الغبن إذا كان أقل من العشر فلا يرد به القسم و قلت أرأيت إن كان أحد الشركاء البالغين أقر بنصيبه من أحد الأموال لوالدته من قبل القسم و لم يذكر الإقرار
- النسخة (ب) بدأ المسألة بقوله: "ومنه رحمه الله"
الغين والباء والنون كلمة تدل على ضعف واهتضام. يقال غبن الرجل في بيعه، فهو يغبن غبنا، وذلك إذا اهتضم فيه. وغبن في رأيه، وذلك إذا ضعف رأيه " - انظر مجمع مقاييس اللغة - ج 4 ص 411
- النسخة (ب) "قسم"
??