تحقيق من كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الفارسي، صالح بن سالم بن صالح

تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210

الجزء ١ · صفحة ٢٧

عند القسم و لم يحضر المقر له في القسم ولاء وكل أحد في القسم أينتقض هذا القسم أم

لا؟

الجواب:

إن القسم إذا لم يحضره جميع الشركاء أو بعضهم أو وكلاء هم فلا يثبت ذلك القسم و هو

منتقض إلا أن يتمه جميع الشركاء بعد ذلك فيقر بمعرفته فحينئذ يثبت القسم.

وا إذا لم يقع من الشريك الذي له سهم رضاً في القسم و لم يحضر عند القسم و لا و كل أحد

في ذلك فله النقض والله أعلم و ازدد من سؤال المسلمين و لا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق

و الصواب.

مسألة:

و عنه في بيت فيه بئر و البيت و البئر بين شركاء و هو ينقسم" أعني البيت إلا البئر

التي فيه فلا تنقسم و طلب أحد الشركاء بيع البيت لأجل البئر إنها لم تنقسم و أبى ذلك بقية

الشركاء وطلبوا من شريكهم قسم البيت لأنه ينقسم و طلبوا أيضاً أن يترك البئر بينهم

مشاعة

- النسخة (ب) "أما"

- النسخة (ب) "منه" بدل لفظ (عنه)

- النسخة (ب) "بينهم"

4 - النسخة (ب) "لأنها" بدل لفظ (إنها)

??