تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210
الجزء ١ · صفحة ٢٧عند القسم و لم يحضر المقر له في القسم ولاء وكل أحد في القسم أينتقض هذا القسم أم
لا؟
الجواب:
إن القسم إذا لم يحضره جميع الشركاء أو بعضهم أو وكلاء هم فلا يثبت ذلك القسم و هو
منتقض إلا أن يتمه جميع الشركاء بعد ذلك فيقر بمعرفته فحينئذ يثبت القسم.
وا إذا لم يقع من الشريك الذي له سهم رضاً في القسم و لم يحضر عند القسم و لا و كل أحد
في ذلك فله النقض والله أعلم و ازدد من سؤال المسلمين و لا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق
و الصواب.
مسألة:
و عنه في بيت فيه بئر و البيت و البئر بين شركاء و هو ينقسم" أعني البيت إلا البئر
التي فيه فلا تنقسم و طلب أحد الشركاء بيع البيت لأجل البئر إنها لم تنقسم و أبى ذلك بقية
الشركاء وطلبوا من شريكهم قسم البيت لأنه ينقسم و طلبوا أيضاً أن يترك البئر بينهم
مشاعة
- النسخة (ب) "أما"
- النسخة (ب) "منه" بدل لفظ (عنه)
- النسخة (ب) "بينهم"
4 - النسخة (ب) "لأنها" بدل لفظ (إنها)
??