تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210
الجزء ١ · صفحة ٢٨و أن يخرجوا من جملة البيت طريقاً للبئر، هل يحكم ببيع هذا البيت لأجل البئر التي فيه و لو
لم ينقسم أم لا؟
الجواب:
بين
وفقنا الله و إياك للصواب و جنبنا و إياك الارتياب إنه لا يحكم على الشركاء الممتنعين عن بيع. هذا البيت بالبيع في هذا البيت لأجل البئر التي فيه التي لم تنقسم لأن البيت هو ينقسم الشركاء،، و يصح لأقلهم أكثر من أربعة عشر جذعاً من العمار و الخراب و هو أوسط المساكن بل يحكم على الشركاء، و يخرج لها طريق من جملة البيت و يشترى كل شريك على بيته مما يليه و تكون تلك البئر و الطريق مشاع بين الشركاء ولا يحكم بقسم تلك البئر فهذا الذي اعمل به وأقول وكذلك المجازة التي في البيت التي لم تنقسم إذا كان البيت مما يحكم بقسمه والله أعلم. وأما ما وجدته مؤثرًا عن جدي عبدالله بن مداد رحمه الله إن البيت إذا كان فيه مجازة ولم تنقسم المجازة بينهم وطلب أحد الشركاء بيع البيت جبروا على ذلك فهذا مجمل غير مفسر
ويحتمل أن يكون ذلك البيت لم ينقسم أيضًا وأما إذا كان البيت ينقسم بين الشركاء لم يجبروا
على بيعه لأجل مجازة فيه وبئر لم ينقسما والله أعلم. وازدد من سؤال المسلمين ولا تأخذ
قولي إلا ما وافق الحق والصواب.
من
مسألة
? - النسخة (ب) يقسم هذا البيت
2 ـ "جمع أجذاع و هو الساق
من الخلة و نحوها " - المعجم الوسيط – ج ? ص???