تحقيق من كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الفارسي، صالح بن سالم بن صالح

تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210

الجزء ١ · صفحة ٢٩

عن الشيخ الفقيه جمعة بن أحمد الأزكوي إلى الشيخ الفقيه محمد بن سعيد النخلي _رحمهما

الله و في الذي يدعي أن أخاه وكله في قياض ماله، فقايض رجلاً بمال له و لأخيه هذا على دعواه عليه من هذه الوكالة و كان هذا القياض بحضرة القاضي وكتابته و شهادته و حكمه

ثم إن هذا الرجل المقايض له بهذا المال قايض به رجلاً آخر و أتلف أحد المتقايضين أيضاً شيئاً

مالهما وكل ذلك بحضرة هذا القاضي وكتابته و أثبته في حكمه من غير أن تصح. من

معه

صحة الدعوى و لا سمع من المدعا عليه ذلك فلما علم هذا الأخ بهذا القياض الفاسد غير ذلك و أنكر على أخيه و رجع يطلب ماله قلت أيدرك هذا الأخ ماله من يد من هو في يده

و يأخذه و لو انتقل من واحد بعد واحد ولو جرى هنالك حكم الحاكم و أتلف المتلف

زال من واحد إلى واحد أم لا؟

و

الجواب:

و الله الموفق و الهادي إلى الصواب أن هذه مسألة تقدم ذكرها و اشتهر خبرها على يد البهلوي فنعوذ بالله من كل بلية و فتنة فإن كان هذا حقاً و الله أعلم، و كل معتبد بما علم و نحن نقول و الله أعلم إن قبول الدعوى باطل و الحكم بها باطل من حكم بها فهو مبطل لا يحل بحكمه هذا حراماً و لا يحرم حلالاً وكل حكم خالف كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو باطل مردود منتقض ينقضه جميع الحكام من أهل الإسلام' إذا صحت الدعوى عليه بهذا الحكم و هذا الأخ مقبول قوله و لا تجوز عليه دعوى أخيه و له أن يأخذ ماله حيث

- النسخة (ب) و الإستقامة

24