تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210
الجزء ١ · صفحة ٢٩عن الشيخ الفقيه جمعة بن أحمد الأزكوي إلى الشيخ الفقيه محمد بن سعيد النخلي _رحمهما
الله و في الذي يدعي أن أخاه وكله في قياض ماله، فقايض رجلاً بمال له و لأخيه هذا على دعواه عليه من هذه الوكالة و كان هذا القياض بحضرة القاضي وكتابته و شهادته و حكمه
ثم إن هذا الرجل المقايض له بهذا المال قايض به رجلاً آخر و أتلف أحد المتقايضين أيضاً شيئاً
مالهما وكل ذلك بحضرة هذا القاضي وكتابته و أثبته في حكمه من غير أن تصح. من
معه
صحة الدعوى و لا سمع من المدعا عليه ذلك فلما علم هذا الأخ بهذا القياض الفاسد غير ذلك و أنكر على أخيه و رجع يطلب ماله قلت أيدرك هذا الأخ ماله من يد من هو في يده
و يأخذه و لو انتقل من واحد بعد واحد ولو جرى هنالك حكم الحاكم و أتلف المتلف
زال من واحد إلى واحد أم لا؟
و
الجواب:
و الله الموفق و الهادي إلى الصواب أن هذه مسألة تقدم ذكرها و اشتهر خبرها على يد البهلوي فنعوذ بالله من كل بلية و فتنة فإن كان هذا حقاً و الله أعلم، و كل معتبد بما علم و نحن نقول و الله أعلم إن قبول الدعوى باطل و الحكم بها باطل من حكم بها فهو مبطل لا يحل بحكمه هذا حراماً و لا يحرم حلالاً وكل حكم خالف كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو باطل مردود منتقض ينقضه جميع الحكام من أهل الإسلام' إذا صحت الدعوى عليه بهذا الحكم و هذا الأخ مقبول قوله و لا تجوز عليه دعوى أخيه و له أن يأخذ ماله حيث
- النسخة (ب) و الإستقامة
24