تحقيق من كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الفارسي، صالح بن سالم بن صالح

تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210

الجزء ١ · صفحة ٣٠

ما وجده ولو انتقل من واحد إلى واحد و حيث ما قدر عليه فإن لم يقدر عليه بوجه من معاني

الوجوه من غصب غاصب له أو إنكار ممن هو في يده و لم تقم له عليه بينة أو سبيل ظاهر

هذا الحكم الذي وقع فيه من حكم الجواز فإن على هذا الأخ شروي هذا المال الذي أتلفه على أخيه

إن أخذه

ولا حجة و لم يدفعه هنالك دافع و لم يمنعه عنه مانع فقد أخذ ماله و

له و لا عليه و أما المقايض له بهذا المال فقال من قال له أن يرجع على هذا المدعي بشروي ذلك المال الذي أخذ منه و هو العرض و لعله قيل ليس له شروي حتى يشترط على نفسه الشروي و أما حصة المقايض بماله المدعي على أخيه فإنها ثابتة عليه إلا أن يتناقضا ذلك و الله أعلم. و يرد حكمهما على المسلمين لأنه قد يوجد في الآثار فيمن ادعى الوكالة على أحد في بيع ماله أو القياض بماله و أنكر المدعى عليه و كان قد باع أو قايض بمال مشاع بينه و ادعا عليه ففي ذلك اختلاف إذا نقض ذلك المشتري أو المقايض قال من قال بنتقض

بين من

جميع ذلك و قال من قال يثبت من ذلك الصحيح و يبطل الفاسد و الله أعلم.

مسألة

و منه وكذلك من باع مالاً لآخر بيع ثم قايض به فلا يجوز ذلك على المشتري و

لو أراد أن يجعل له عوضاً مقام الذي باع له من أصل فليس عليه ذلك و لا يكون إلا برضاه

و

الله غلة البيع الخيار للمشتري حتى يصح الفداء و

اعلم.

- النسخة (ب) العوض بدل لفظ (العرض)

25