تحقيق من كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الفارسي، صالح بن سالم بن صالح

تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210

الجزء ١ · صفحة ٣٦

بمال من زكوة عليه للفقراء والمقرور له فقير أو من ضمان لزمه للفقراء والمقرور له فقير هل

للشفيع في ذلك شفعة أم لا؟

الجواب:

{قال غيره الأرض الموصى له وقيل الوصية على الشرط صارت الوصية بعوض ولحق وإلا كانت الوصية بحق يثبت فيه الشفعة والله أعلم وانظر في ذلك. رجع الى الكتاب.

وأما أن يترك الجميع كان له ذلك على بعض القول والله أعلم رجع قال غيره إذا كان المال لا يصح له شرب الأمر تلك البئر اذا أجازوا له الشراء اما ان يأخذ الجميع.}

أنه لا شفعة للشفيع في هذا الإقرار لأنه لا شفعة في الإقرار الا أن يكون بحق على المقر للمقرور

له به وهذا ليس للمقرور له بحق على المقر وانما أعطاه ذلك عوض زكاة عليه للفقراء واختصه

بزكاته دون غيره من الفقراء فلا شفعة في هذا الإقرار والله أعلم.

مسألة:

ومنه؛ في بئر بين مالين والبئر في أحد المالين ومصبها ومرجل الخب في المال الآخر الخب

وهذه البئر بين مالين للذي عليه الخب ثلثا البئر وللذي فيه البئر والمصب ثلث البئر فبيع المال

- النسخة (ب) زكاة بدل (زكوة)

- هذه الفقرة بين القوسين ﴿ … ﴾ كُتبت في المخطوط (أ) و لم أجدها في (ب)

1 - النسخة (ب) حق بدل (بحق)

4 - النسخة (ب) و

ه - النسخة (ب) المالين بدل (مالين)

??