تحقيق من كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الفارسي، صالح بن سالم بن صالح

تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210

الجزء ١ · صفحة ٣٧

الذي فيه المصب والمرجل فأراد صاحب المال الذي في ماله الخب أن يشفع جميع ا

المال مع البئر

لأجل شركة البئر أله شفعة في جميع المال أم لا له ألا البئر خاصة واذا ثبت له البئر تكون

بالقيمة أم لا

الجواب:

إن لهذا الرجل شفعة في البئر وحدها ومصبها خاصة بالشركة التي له فيهن دون المال وتكون الشفعة بالقيمة على ما يقوم العدول من أهل المعرفة تقوم البئر والمال وتسقط البئر بالقيمة فان كانت البئر ثلث المبيع فليسلم الشفيع ثلث قيمة الشراء وان كانت ربع فربعا أو أقل أو أكثر هكذا حفظته من آثار المسلمين والله أعلم.

.

وطريق هذه البئر على ما أدركت عليه من قبل وان كان لهذه البئر طريق بين في المال الذي فيه

البئر والطريق قائمة العين فهي طريق ثابته بعينها والبينة على من ادعا زورًا لها هكذا حفظته

من

ن آثار المسلمين والله أعلم.

مسألة:

??