تحقيق من كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الفارسي، صالح بن سالم بن صالح

تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210

الجزء ١ · صفحة ٣٨

من جواب الشيخ الفقيه محمد عبدالله بن

بن مداد عن رجل علم الشفعة قد اشتراها

فلان والمشتري في سفر في هرمون أو مسكد و الشفيع في القرية و ارتقب المشتري حتى جاء

من هرمون أو مسكد ثم اشتفع منه أتثبت شفعته أم لا؟

الجواب:

إن يكن المشتري في مسكد فعلى الشفيع أن يخرج اليه ويستشفع" منه وان كان في

هرمون فعليه أن يشهدا عنه بانتزاع شفعته فاذا جاء المشتري أخذ منه الشفعة فإن لم يشهد

بطلت شفعته والله أعلم.

قال الناسخ: {وهو الناسخ الذي نسخ النسخة التي قبل هذه النسخة ونظيرتها حفظتُ

عن الشيخ

أحمد

بن

رحمه

مداد الله أنه

ينزع

شفعته عند الحاكم كان المشتري حاضرًا في البلد

أوغائبًا، وهذه المسألة في جامع محمد بن جعفر مما أضيف اليه من غيره وهو هذا، قال أبو المؤثر: إذا أُشهِدَ من حين ما علم أنه يطلب شفعته فليس عليه أن يسير على أثر المشتري، رجع الى جامع ابن جعفر أما إذا كان الذي اشترى شفعته حاضراً فعليه أن يطلب شفعته من

حين ما علم إلى المشتري أو الحاكم فقد جعله مخيرا في ذلك والله أعلم.

11 - النسخة (ب) و من

- النسخة (ب) يشتفع بدل (يستشفع)

3 - النسخة (ب) يشتفع بدل (يستشفع)

- النسخة (ب) و إن بدل (فإن)

- هذا النص بين القوسين ﴿ … ﴾ لم أجده في النسخة (أ)

??