تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210
الجزء ١ · صفحة ٣٩مسألة:
ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد -حفظه الله - وأما الرجل الذي اشترى مالا من رجل
آخر بيع القطع لمسجد معلوم وذلك المال هو شفعة لرجل آخر فلما علم الشفيع بيع
أخذها من المشتري فشفعته في هذا المال جائزة وثابته لان المسجد يشفع منه ولا يشفع
هكذا حفظته من آثار المسلمين. 2.
مسألة:
شفعته
و منه و إذا بيع مال معتل وهو شفعة لرجل فأشتفعه الشفيع وغير المشتري أو البائع
بالجهالة أو بما يوجب به الغير بطلت الشفعة و البيع جميعًا والله أعلم.
مسألة:
ومنه سألني سائل عن بيتٍ ومال نودي عليه للبيع في قضاء 3 دين هالك خلف ذلك
البيت أو المال الذي يباع للدين وحكم القاضي برفع
شفعته ذلك عند النداء و أبطلها من
وقال
من كان له شفعة في هذا المباع فليزايد عند النداء وكان ذلك المبيع شفعة لأحد من
? - النسخة (ب) رحمه الله
2 - النسخة (ب) و الله أعلم.
- النسخة (ب) بيع دين …
- النسخة (ب) (من ذلك) مكرر
34