تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210
الجزء ١ · صفحة ٤٠الناس فلم يزايد فيه إلى أن بيع للدين فلما قبل المشتري ذلك الشراء اشتفعه الشفيع هل تجوز
شفعته هذه أم لا؟
الجواب:
إنه لا شفعة للشفيع في هذا المبيع لأن النداء لا شفعة فيه أعلى قول بعض المسلمين
وقد حكم القاضي برفع الشفعة منه فلا شفعة له فيه بعد ذلك وبهذا نعمل ونحكم والله أعلم
. 2 ﴿كتبه أحمد مداد عبدالله بيده.﴾
بن
بن
مسألة: 3
{ … وحفظت من كتاب بيان الشرع عن محمد خالد قال سمعنا أن
بن
من اشترى مالا
وهو
شفعة لرجل ثم بنا فيه مسجدا أو جعله في شيء من أبواب الخير فان للشفيع شفعته. وقال
غيره قد قيل هذا وقال من قال ليس للشفيع في ذلك حق لأنه ليس في مال الله شفعة والله
أعلم. ارجع الى الكتاب كتب المعنى لا اللفظ بعينه.}
مسألة:
سألني سائل عن رجل بيعت شفعته فقال له رجل يقولون إن فلانا اشترى شفعتك ولم يكن ذلك الرجل من شهداء البيع فسار الشفيع الى بيت المشتري فنهم عليه ويخرج 4
? - النسخة (ب) فلا شفعة له فيه على قول ....
هذا النص بين القوسين ﴿ … ﴾ لا يوجد في النسخة (ب)
- هذه المسألة لم أجد لها نسخ في (ب)
4 - النسخة (ب) خرج بدل (يخرج)
4 المشتري
??