تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210
الجزء ١ · صفحة ٤١من بيته فقال له: اشتريت فقال له نعم فقال له الشفيع من حينه اشتفعت منك ولم يتوان طلب الشفعة هل تثبت هذه الشفعة أم لا؟ أرأيت إن أنكر المشتري أنه لم يشتفع منه فقال
الشفيع: بل قد اشتفعتُ منك لما علمت ولم أتوان فهل يكون القول قول الشفيع مع يمينه أنه اشتفع منه أم عليه البينة أم لا؟
الجواب:
وبالله التوفيق إن القول قول الشفيع مع يمينه أنه اشتفع من حين ما علم بشفعته و لا
يحتاج إلى بينة في أخذ شفعته بل البينة على المشتري أن الشفيع علم ببيع شفعته فلم يشتفع
من حينه و توانا عن
أخذ شفعته و الله أعلم.
و ازدد من سؤال المسلمين و لا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق و الصواب.
مسألة:
و في رجل اشترى مالا من رجل فاستشفعه شفيع و ثبتت الشفعة ثم إن البائع نقض البيع
بسبب الجهالة أو شيءٍ من وجه النقض أله النقض و لا تكون الشفعة تلفاً.
الجواب:
- النسخة (ب) "و منه"
36
3
٤١ / ٧٠
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.