تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210
الجزء ١ · صفحة ٤٣في الساقية غير جائزة ولا تبطل شفعته بالساقية الجائزة التي تمر فيها هذه الطريق وللشفيع
شفعته في هذه الطريق خاصة دون الساقية ولا أعلم في ذلك اختلافا والله اعلم.
مسألة:
من جواب الشيخ الفقيه جمعه أحمد الأزكوي حفظه الله الى بن
سأله من
من
المسلمين
وفيما سألت عنه فيمن اشترى أموالا عدة بثمن واحد وصفة واحدة وفي بعضها شفعة لأحد
فان للشفيع من الأجل ثلاثة أيام بعد تقويم شفعته وثبوت حجته والله أعلم.
مسألة:
وفيمن باع مالا لجماعة من الناس صفقة ثم مات أحد الجماعة قبل أن يعلم الشفيع ببيع
شفعته ثم علم بعد ذلك أله شفعة في هذا بعد موت أحدهم.
الجواب
والله الموفق والهادي للصواب أن هذا الشفيع يدرك حصة الأحياء منهم دون
كالذي باع مالا له صفقة لوالده و لأجنبي فإنه يدرك حصة الأجنبي دون الوالد ولو اقتسما
هذا المال وأخذ الوالد حصته بما يستحق به الشفيع الشفعة وزالت المضرة من حصة الأجنبي
" هذه "
? - النسخة (ب) - النسخة (ب) "و منه"
??