تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210
الجزء ١ · صفحة ٤٤-رحمهم
فليس يجوز ذلك شفعة الشفيع إلا أن بيعه له كما ذكر عنهم الله -
في جزء
وكتاب بيان الشرع. وكذلك إن باع حصته أيضا للوالد فلم يروا له شفعة في حصة
لأنه شريك وما أخذ الشريك فلا شفعة فيه والله أعلم. ولم أعلم في ذلك اختلافا
صنف
الأجنبي
من
آثار
المسلمين، وأما إن باع هذا الأجنبي حصته لوالده أو زوجته فعندي إن الشفيع يدرك شفعته
في هذا وليس هذا كالذي باع ماله لوالده وزوجته وهذا غير ذلك والله أعلم.
مسألة:
فهم الخادم ما سألت فيمن اشترى شفعة أحد المسلمين فأخذها الشفيع على الوجه
2
الصحيح ثم ادعى البائع أنه اشترى هذه الشفعة في حياة والد الشفيع وأراد بذلك ابطال شفعة
الشفيع و زوال حقها أله حجة في ذلك أم لا.
الجواب:
- النسخة (ب) "في"
- النسخة (ب) "خادمك" بدل (الخادم)
3 - النسخة (ب) "من"
- النسخة (ب) "ادعى" بدل (ادعا)
14
٤٤ / ٧٠
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.