تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210
الجزء ١ · صفحة ٤٥والله الموفق والهادي للصواب أن هذه الشفعة جائزة ثابتة يصح زوالها أو إبطالها كما صح
ثبوتها وأحكامها ومدعي زوالها هو المدعي "لأن البيع
هو
حادث حتى يصح
تقدمه وثبوته في
حياة الأول من والد ووارث والله أعلم.
باب في الأفلاج، والآبار وحريمها، والمساقاة، وصفة الشرب، و إحالته في موضع
آخر لصاحبه، وما يجوز،؛ ومالا يجوز وأحكام جميع ذلك
من جواب الشيخ العالم أحمد مداد عبدالله
بن
بن
رحمه
الله سألني سائل عن فلج قرب
بيوت لقوم ثم انه ظهر ساعد في أحد البيوت وهو ساعد بين مقطوع ومسقف عليه في داخل
البيت، وماء ذلك الساعد يطرح على ذلك الفلج الذي بقربه، ولم يصح ذلك الساعد أنه لهذا الفلج ولا أدركه أحد من أهل هذا الزمان ثم ظهر في هذا الحين هل يُحكم بهذا الساعد لهذا الفلج ويتبع ويُخدم حيث انتهى ولو كره أهل البيت خدمة ذلك الساعد أم لا وهل لأهل
? - النسخة (ب) "و
- النسخة (ب) "و"
- النسخة (ب) إلى بدل (في)
ـ النسخة (ب) من ذلك
40
15