تحقيق من كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الفارسي، صالح بن سالم بن صالح

تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210

الجزء ١ · صفحة ٤٦

هذا الفلج كشف هذا الساعد عند خدمته إذا لم يقدروا على خدمته إلا بكشفه أم هل لهم

كشفه دائمًا أم لا؟

الجواب:

إن حكم هذا الساعد لهذا الفلج الذي يطرح عليه عند ظهور مائه ولو جر هذا

هو

الفلج

سبعين ساعدا فهو أولى بما جره من السواعد، ولأهل هذا الفلج خدمة هذا الساعد الذي ظهر في هذا البيت ولو كره رب البيت فلا حجة له في ذلك ولهم أن يكشفوا سقوف هذا الساعد لخدمته اذا لم يقدروا على خدمته إلا بكشفه وعليهم أن يعمروا سقوف هذا الساعد

بعد خدمته كما كان من قبل ولا يلزم رب البيت أن يترك بيته مكشوفاً لأنه يقع عليه من ذلك

الضرر و لا ضرر ولا ضرار في الإسلام بل عليهم أن يعمروا هذه السقوف بعد كشفه

و

خدمته كما كان من قبل مسقفاً معموراً لأنه أدرك على ذلك و الأشياء على ما أدركت عليه

من عمار أو كشف و الله أعلم.

و

صفة جرّ

الساعد هو ظهور الساعد وطرح الماء على الفلج بلا حدث قطع و إذا لم يطرح

ما هذا الساعد على الفلج فلا يحكم له بهذا الساعد و الله أعلم.

مسالة:

41