تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210
الجزء ١ · صفحة ٤٧و منه او في قبيل طالع في أموال الناس من الوادي و على أهل القبيل منازف و هو لهم
خاصة دون غيرهم أراد أحد من أهل الأملاك التي يجري فيها القبيل ممن ملكه أسفل المنازف أن يخرق ساقية هذا القبيل ليجمع الماء لنخلة و وقع الضرر على أهل المنازف لأن العادة إذا قل الماء و زجر " أهل المنازف صعد الماء من أسفل حتى ينجذب صاعداً في المنازف فلما خرق
هذا ساقية القبيل لم ينجذب كالعادة؟
الجواب:
منه
إنه ليس للذي ماله القبيل أن يخرق هذا القبيل الذي في ماله إذا وقع على من أعلى من أهل المنازف في هذا القبيل مضرة من أجل نقصان الماء عنهم و هذا الخرق حدث لا يجوز و يترك هذا القبيل على سنته التي أدرك عليها و لا ضرر و لا ضرار في الإسلام.
مسألة:
و من جوابه إلى من سأله من المسلمين وأما الرجل الذي اشترى مالاً من رجل آخر مع
مائه المعلوم من الفلج بيع القطع، و عليه في هذا الماء فضله ماء به لرجل آخر و في ذلك
. {(ب) "رحمه الله "
جمع منزفة والنزف: مصدر نُزِفَ الرجل دمَه يُنْزَف نزفاً، إذا سال حتى يُفْرِط فهو منزوف ونزيف والمِنْزَفَة: دلو تُشَدّ في رأس عود طويل ويُنصب عُود ويُعرض ذلك العود الذي في طرفه الدلو على العود المنصوب ويستقى به الماء. انظر
جمهرة اللغة ابن دريد
ص
457 (المكتبة الشاملة)
2 - عملية استخراج الماء من البئر و الزجر من آلة الزيجرة التي تُستخدم لاستخراج الماء - انظر الموسوعة العمانية – المجلد
الخامس ص 1679
4 - النسخة (ب) "على" بدل (في)
- النسخة (ب) "أيضًا"
42