تحقيق من كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الفارسي، صالح بن سالم بن صالح

تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210

الجزء ١ · صفحة ٤٨

المال موضع

موضع

قلة نخلة واقعة، و موضع رجمة فيها حجارة و أراد هذا المشتري المال' أن يغسل

هذه القلة و أن يشل موضع هذه الرجمة و يسقي ذلك الموضع بالماء الذي هو

فضلة

لغيره و كره ذلك صاحب الفضلة، فليس لرب هذا المال أن يسقي ذلك الموضع الذي كان خراباً إلا أن يصح أنه كان من قبل معموراً، و يسقى من هذا الماء أو يُقر بذلك صاحب

الفضلة.

و إن عدم البينة فله على صاحب الفضلة يمين بالله أنه ما يعلم أن موضع هذه الرجمة وموضع هذه القلة كان معمورًا ويسقى من هذا الماء والله أعلم.

مسألة:

ومنه وأما جبات الفلج اذا كانوا غير ثقات وقعدوا خبورة من ماء الفلج لخدمته وكان ذلك الفلج محتاجا للخدمة فجائز لك أن تستقعد منه على القول الذي نعمل عليه وبعض العلماء لم يجز ذلك وشدد فيه. ولا يجوز لك أن تسلم ما عليك من القعادة لغير ثقة، اذا كان خائنا ولم تأمنه على ذلك وان كان ذلك المتولي غير ثقه بل هو أمين عندك وتأمنه على أمانتك أنه لا يخونها فجائز لك تسليم ذلك له على ما جاء في آثار المسلمين من شبه ذلك والله أعلم.

- النسخة (ب) "للمال" بدل (المال)

? - النسخة (ب) "تستقعد" بدل يستقعد)

- النسخة (ب) "أن تسلم"

43