تحقيق من كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الفارسي، صالح بن سالم بن صالح

تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210

الجزء ١ · صفحة ٤٩

مسألة:

وعنه

رحمه الله وفي الجبار إذا اعترض الفلج الذي بين الأيتام والمساجد والبالغين والغائب

والحاضر وكسر منه خبورة" يوما وليله من رأس الفلج ليقعدها أعوانه بالرخص وينتفع بقيمتها وعالم بذلك أرباب الفلج وطلب منهم أن يفدوا فلجهم والا أخذه وأقعده هو بنفسه هل يجوز لجبات ذلك الفلج أن يقعدوا منه خبورة ليسلموا قيمتها فداء فلجهم" من عند الجبار أم لا؟

الجواب:

إن يكن ذلك الجبار يعترض من هذا الفلج خبورة واحدة ليأخذها لنفسه و يقعدها غيره بالرخص ويأخذ قيمتها لينتفع بها ويجعل هذه الخبورة زيادة على أواد الفلج كله فلا يجوز لجباة ذلك الفلج قعادة تلك الخبورة ليأخذ قيمتها الجبار لأن ذلك ليس فيه صلاح لأهل الفلج وذلك ظلم واثم وعدوان ولا يجوز التعاون على الاثم والعدوان لقول الله عز وجل: ((وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)) وإن يكن هذا الجبار يأخذ من هذا الفلج خبورتين أو أكثر ويجعل ذلك زيادة في أواد الفلج كله وقدر ذلك لنفسه وأعوانه وجاء أرباب الفلج الى الجبار وصالحوه على فداء فلجهم بكذا وكذا ألفًا دينارًا وكان ذلك الفداء قيمة خبورة أو أقل من ذلك فجائز

- النسخة (ب) "وعنه"

أن يعطي المالك الفلاح جز من! أرض فيزرعها بمقابل – انظر المعجم الوسيط

- من المخابرة بفتح الخاء و هي ج ? ص 215 (المكتبة الشاملة)، و المحكم والمحيط الأعظم ج 5 ص 180 (المكتبة الشاملة)

- النسخة (ب) "فداءً لفلجهم" بدل (فداء فلجهم)

- النسخة (ب) و بدل (أو)

- سورة المائدة الآية رقم (?)

44