تحقيق من كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الفارسي، صالح بن سالم بن صالح

تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210

الجزء ١ · صفحة ٥٠

لجباة الفلج فداء فلجهم على أكثر قول المسلمين لان زيادة الخبورة في أواد الفلج يكون كسور

الأرباب ذلك الفلج كلهم كمثل السيل على قول الفقهاء من الفرقة النزوانية وهو رأي الشيخ أبي الحواري رحمه الله ويكون الفداء على جميع أرباب الفلج لأن ذلك الفلج مشترك بينهم وضرر على الجملة وعلى الذي يريد فداءه من أربابه إن لم يفدوا ذلك الفداء إصلاح للأيتام والمساجد والحاضر والغائب وفداء مال المسجد واليتيم من عند الجبار بعد قبضه لماله أو وقوع الضرر فيه من الجبار على أكثر قول المسلمين.

مسألة:

ومنه إذا اجتمع بعض أرباب الفلج على لعلة قعادة شيء لعله من ماء الفلج لصلاحه مما يحكم به على أهل الفلج فكره ذلك القعد بعض أرباب الفلج وكم يكون أرباب الفلج وكان ذلك إنكاره له من الفلج أكثر من واحد من أرباب الفلج الحاضرين في القعد هل يجوز لأرباب الفلج المذكورين قعد شيء من ماء الفلج على هذه الصفة أم لا؟

الجواب:

- النسخة (ب) "كلهم"

- نسختها كما وجدتها في المخطوطة، لعله فاعل (فداؤه)

- النسخة (ب) "جائز"

- النسخة (ب) -رحمه الله -

45