تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210
الجزء ١ · صفحة ٥١جائز لهم ذلك على قول الشيخ أبي الحواري رحمه الله وأنا أعمل بذلك إذا أراد أحد من
أهل الفلج أن يفدي حصته من الماء المقعد فله ذلك وحدّ جباة الفلج من ثلاثة فصاعدًا أو لو كان الكاره للقعادة له في الفلج أكثر من أحدهم. جواب من الفقيه جمعة بن أحمد الأزكوي في وكيل الفلج بأمره إذا أقعد بادة أو خبورة من الفلج لخدمته وأنفذ تلك القعادة أو لم ينفذها ثم باع من باع ومات من مات من أهل الفلج أيلزم هذا الوكيل رد ما ينوب البائع أو الميت على قدر حصته من الفلج أم لا؟
الجواب:
والله الموفق والهادي للصواب فنعم على هذا الوكيل في حصة من بقي من الدراهم على من باع أو مات الا ما أنفذه قبل ذلك على خدمة الفلج ولا شيء عليه الا أن يكون الميت له ورثة يستحقون ماله فعليهم من غرامة الحفر والشحب وما على هالكهم وان لم يستحقوا شيئا من الميراث وكان ماله يجتاحه الدين فيرد ذلك على من له الدين والله أعلم. لأن هؤلاء شركاء في الأصل فلهم حصتهم من ذلك الا أن يكون سنة قد تقدمت قد مضى عليها من مضى المسلمين إن من باع أو مات ليس لهم حق في تلك القعادة الباقية، فالآخر تبع الأول
من
حتى يصح أنها من سنة باطلة والله أعلم.
مسألة
? - النسخة (ب) بدون لفظ (الشيخ)
- النسخة (ب) فلا بدل (و لا)
46
13