تحقيق من كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الفارسي، صالح بن سالم بن صالح

تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210

الجزء ١ · صفحة ٥٢

مع

ا شبه هذه المسألة الماضية ورقاب في الباب الثاني من هذا الكتاب الذي}

مكررة من جواب الشيخ الفقيه أحمد بن مداد وأما الرجل الذي اشترى مالا من رجل آخر

مائه المعلوم من الفلج بيع القطع وعليه في هذا الماء فضلة مائة لرجل آخر و في ذلك المال

موضع فيه نخلة واقعة أو موضع رجمة فيها حجارة وأراد هذا المشتري للمال أن يغسل موضع هذه القلة وأن يغسل موضع هذه الرجمة ويسقي ذلك الموضع بالماء الذي هو فضلة لغيره

وكره صاحب الفضلة فليس لصاحب هذا الماء أن يسقي ذلك الموضع الذي كان خرابًا إلا أن يصح أنه كان من قبل معمورًا و يسقى من هذا الماء أو يُقر بذلك صاحب الفضلة و إن عدم البينة فله على صاحب الفضلة يمين بالله أنه ما يعلم أن موضع هذه الرجمة وموضع هذه القلة

كان معمورًا ويسقى من هذا الماء والله أعلم.

مسألة:

ومنه وفي البئر المحدثة بقرب بئر رجل آخر فهذا ما حكم به

(بسم الله الرحمن الرحيم أختكم عندي مباركة بنت علي بن عبدالله بن يزيد وعمر بن عبدالله

بن سعيد بو شهاب في البئر التي أحدثها عمر بن عبدالله بن سعيد بو شهاب في بيته الذي

له بحارة قاسم من حارة الصافية من قرية نزوى وهي أقل من أربعين ذراعًا عن البئر التي

ا - هذه المسألة كُتبت على هامش الصفحة في النسخة (أ)

- النسخة (ب) بدون لفظ (مكررة)

3 - النسخة (ب) "يشل" بدل (يغسل)

- حجارة مجموعة – انظر تاج العروس من جواهر القاموس ج ?? ص???

مي

47