تحقيق من كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الفارسي، صالح بن سالم بن صالح

تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210

الجزء ١ · صفحة ٥٣

لمباركة بنت علي بن عبدالله بن يزيد بعد أن أقر عندنا عمر بن.

عبدالله

بن سعيد شهاب أن بو

هذه البئر المذكورة في هذه الورقة التي أحدثها في بيته هذا فقد حكمت بهدم و كبس هذه البئر المذكورة في هذه الورقة التي أحدثها عمر بن عبدالله بن سعيد بوشهاب في بيته المذكور له في هذه الورقة وقد حكمتُ بكبسها " لأنها عن بئر مباركة بنت علي بن عبدالله بن يزيد فيما دون أربعين ذراعًا اذ قد جاء الأثر عن المسلمين أن حريم البئر أربعون ذراعا وأنه لا يجوز لأحد

أن يحدث في ملكه بئرا قرب بئر لجاره فيما دون أربعين ذراعا ولو لم يُنقص ماء البئرِ المحدثة ماءَ

البئر السالفة وإن فعل ذلك فاعل حكم عليه بكبس تلك البئر المحدثة وقد حكمت على.

عمر

بن عبدالله بن سعيد بو شهاب أن يكبس بئره المذكورة في هذه الورقة بنفسه أو يستأجر غيره ويسلم الأجرة من ماله لأنه. هو المحدث لها فكبسها عليه ويحكم في ذلك عليه والله أعلم. وكان

بينهما في ذلك الخطاب تحريره يوم اثنا عشر من شهر شعبان من سنة سبعين سنة وتسعمائة

سنة 3كتبه وحكم به أحمد مداد عبدالله

بن

بن

بن مداد بيده

مسألة:

زيادة من غير الكتاب وعمن عليه لرجل شرب سنة شتاء وسنة صيف أو كان له شرب

شتاء وأخذ من عنده شربا لأرضه صيفا والسنة له شرب صيف أراد أن يزرع أرضه شتاء وكره

- النسخة (ب) قد أحدثها

طواها بالتراب – انظر لسان العرب ج6 ??? (المكتبة الشاملة)

- النسخة (ب) "و"

48