تحقيق من كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الفارسي، صالح بن سالم بن صالح

تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210

الجزء ١ · صفحة ٥٤

الذي عليه الماء وقال إن هذه السنة على شرب صيف لا أسقي شتاء وأنا هذه السنة زارع

أرضي

علي لكم شرب صيف والعام ما منعتكم أن تزرعوا شتاءً والمنع كان منكم.

فالجواب:

إنه على سنته المتقدمة و إذا زرع في سنته ثمرتين وتركت سنة شتاءً وسنة صيفًا والله أعلم.

رجع إلى الكتاب.

مسألة:

واب الشيخ 2 أحمد بن مداد وفي بئر بين شركاء وهي في مال اثنين من هؤلاء

الشركاء فانها من

هذه البئر واتسعت في مال الرجلين وطلبا من شريكهما الآخر أن يغارمهما

في إصلاح هذه البئر بالظفر والحجارة كيف الحكم بينهم في ذلك؟

الجواب:

إنه يحكم بإصلاح هذه البئر على جميع الشركاء فيها بالظفر والحجارة والطين ولا ضرر ولا

ضرار في الإسلام والله أعلم.

- النسخة (ب) "و"

? - النسخة (ب) "العالم"

- النسخة (ب) " - رحمه الله "

- النسخة (ب) "ثلاثة"

- النسخة (ب) و الطين فأبى عن المغارمة في إصلاح هذه البئر"

49