تحقيق من كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الفارسي، صالح بن سالم بن صالح

تحقيق من كتاب كنز الأجواد ص 181 إلى ص 210

الجزء ١ · صفحة ٥٥

مسألة:

ا من جواب الشيخ العالم الفقيه أحمد بن مداد الى الشيخين الفقيهين محمد بن وضاح

وأحمد بن راشد بن عمر وما تقول رحمك الله في بئر مشتركة بين رجلين والبئر في مال أحد الرجلين وأن هذه البئر انهدمت جوانبها واتسع فيها وأخذت شيئا من أرض الرجل فأراد الذي في أرضه البئر أن يطوي هذه البئر بالحجارة والصاروج لأجل مضرة البئر لأنها تأكل أرضه وطلب من شريكه المغارمة في ظفر هذه البئر فأبى عن ذلك أيجبر على المغارمة في هذه البئر أم لا يلزمه الغرم أم كيف الحكم في ذلك؟

الجواب:

إنه إذا كانت هذه البئر لا تصلح ولا ينصلح هيامها إلا بالصاروج والحجارة فعلى الذي في ماله البئر إصلاح ذلك على شريكه بالصاروج والحجارة، و إن كانت هذه البئر تصلح وينصلح هيامها بغير الصاروج بل بالحجارة والطين، فلا يلزم شريكه أن يغارمه في الصاروج؛ لأنها تنصلح بغير الصاروج بل عليه أن يغارمه في اصلاح هذه البئر وطيها بالحجارة والطين و

- النسخة (ب) "و "منه" - رحمه الله - بدل من جواب الشيخ العالم الفقيه أحمد بن مداد)

أجد له ترجمة

? - لفظ من

أصل فارسي و هي حجارة بيضاء، طحنت ثم أحميت بالنار فصارت نورة/ تستخدم للبناء و الترميم خاصة الأفلاج و الأحواض – انظر لسان العرب - ج ?-ص310 (المكتبة الشاملة)

- أداء شيء يلزم مثل كفالة يغرمها - لسان العرب ج12ص436

5- النسخة (ب) فللذي بدل (فعلى الذي

50