جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ١٠٠-2
قال أبو سعيد: معي؛ أنه قد مضى في ذكر هذا ما يستدل به في معناه، ويخرج في معنا قول أصحابنا من فعلهم وقولهم بثبوت الخشوع في الصلاة، وترك جميع الحركات من لدن إحرامها إلى تمامها إلا في مصالحها من حركة البدن أو شيء من الجوارح.
-3
قال أبو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا ثبوت الإرسال في الصلاة لجميع الأعضاء، وترك الحركات فيها، والعمل إلا بمعاني القيام من ركوعها وسجودها وما يدخل فيها من معاني صلاحها من صلاح اللباس لها وأشباه ذلك، وسائر ذلك من الحركات والفعل خارج من معانيها وواقع بأحد معنيين؛ اما عملا ممنوعا ذلك مفسد للصلاة بذلك جاءت السنة، وأما عبثا يخرج من معاني أكثر قولهم إن تفسد الصلاة. ويأت النهي عنه 2
الاستعاذة:
قال أبو سعيد: معي؛ أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: ثبوت معنى الاستعادة في الصلاة لمعاني الاتفاق من قولهم، وفي بعض قولهم: انها فريضة لقول الله: فَإِذَا قَرَأْتَ القُرآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّحِيمِ} [النحل: ??] ففي بعض قولهم: ان هذا في الصلاة واجب، وفي بعض قولهم: انه في انها سنة، ويخرج في معاني الاتفاق من قولهم: انها في كل صلاة مرة واحدة لا غيرها، وفي بعض قولهم: ان الاستعادة قبل الإحرام، والقراءة بعد الإحرام، وفي بعض قولهم: انها قبل القراءة بعد الإحرام، وسواء ذلك في قولهم كان إماما أو غير إمام أو يصلي وحده أو خلف إمام، على قول من يثبت القراءة خلف الإمام، فذلك كله في قولهم ثابت في الاستعادة.
في القراءة في الصلاة:
-1
قال أبو سعيد: لا يخرج في معاني قول اصحابنا مطلقا بالجهر بدان لا يقرأ من صلى خلف الإمام فيا يسر به الإمام وفيما يجهر فيه الامام، فقد يخرج في معاني ما قال بمعاني الكتاب
المرجع نفسه، ج 11، ص 92.
2 المرجع نفسه، ج 11، ص 93. المرجع نفسه، ج 11، ص 98.
90