جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٩٩-1
قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا، انه ليس في صلاة الفريضة دعاء شيء من هذا ولا غيره من لدن إحرامها إلى، تمامها ولا يقال فيها القراءة في مواضعها، والتكبير والسجود والتسبيح في موضعه والتحيات في موضعها، وهذا كله يخرج في معاني قولهم: أنه لا يجوز في الصلاة على معنى التعمد.
-2
قال أبو سعيد: معي؛؛ أنه لا يخرج في قول أصحابنا أن القنوت في الصلاة وفي الوتر
وفي الصبح وجميع الصلوات بدعة، وحدث أحدثه الناس، وعن ابن عباس أنه قال: لم يقنت النبي الله عنهما، وقيل عنه لما بلغه خبر القنوت في الصلاة في العراق،
-3
رضي
ولا أبو بكر ولا - عمر ومن أهل العراق قال واعجباه من أهل العراق اذ هم لا يصلون ولا تاركون الصلاة فيكونوا في راحة من الصلاة، ولا يصلون لأن القنوت لا تتم به الصلاة فلا صلوا ولا تركوا الصلاة، وكذلك عندنا.2 قال أبو سعيد معي؛ انه لا يخرج في معاني قول أصحابنا، ان القنوت بالدعاء وان يعنيه فلا يجوز في الصلوات المفروضات ولا الواجبات من جمعة ولا غيرها، وأما القنوت بالقيام فهو لازم في جميع الصلوات المفروضات، وبالطاعة فإن القيام في الصلاة قنوت والطاعة قنوت؛ فقنوت القيام والطاعة لازمان في الصلاة وقنوت الدعاء حدث فيها.
كان
في رفع اليدين في الصلاة:
-1
قال أبو سعيد: معاني الاتفاق من قول أصحابنا يخرج عندي أنهم لا يرون رفع اليدين
في الصلاة عند الافتتاح، ولا غيره من التكبير، ولا أعلم أنهم أثبتوا معنى رفع اليدين عن النبي
إلا لمعنى غير معاني الصلاة، واما لمعنى الصلاة فلا أعلم.
المرجع نفسه، ج 11، ص 86 - 87.
المرجع نفسه،، ج 11، ص 88.
المرجع نفسه، ج 11، ص 90. المرجع نفسه، ج 11، ص 91 - 92.
89