جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

وأوسطه حتى يتعدى إلى الحد الثالث كما وصفت لك، وأوسع ذلك حتى يزيد ركعة تامة كما وصفت لك.

-1

في قراءة القرآن في الصلاة كان إماما أو غير إمام وفي الجهر في موضع السر وعكسه: مسألة: وحفظت عن أبي سعيد رضي الله عنه في المصلي إذا أراد أن يرجع يحرم في الركعة الأولى لشك أو غيره، انه ما لم يدخل في الركوع، ولو كان قد قضى القراءة كلها، ان التوجيه الأول يجزيه ما لم يدخل في الركوع”.

-2

مسألة: وحفظت عن أبي سعيد في المصلي يقرأ ويتنفس، ولا يقف لنفسه وهو ماض

على قراءته أنه مكروه، وصلاته تامة على معنى

-3

قوله 3.

مسألة: وسئل أبو سعيد عمن شك في فاتحة الكتاب في آخرها، وهو في الصلاة انه

لم يقرأ أولها، هل له أن يرجع ان يبتدئ بها؟ قال: معي؛ انه قيل عليه أن يبتدئ بها وقيل: إذا قرأ أكثرها لم يكن عليه أن يبتدئ، ويمضي على صلاته، قلت له: فإن ابتدأ على قول من يقول بذلك، ايعتد بما صح من القراءة من آخرها أم إذا ابتدأ قرأ الحمد كلها؟ قال: معي؛ انه قد قيل: عليه أن يقرأ الحمد كلها إذا ابتدأها، وقيل: انه يعتد بما صح له من القراءة، وأما أنا فلا ذلك، كما

هذا. يعجبه

-4

هل له أن

يسمع

يعجبني

مسألة: سألت أبا سعيد عن المصلي فيما لا يجهر فيه، وفيه إمام أو غير إمام،

اذنيه القراءة ولو قدر أن يسر به؟ قال:

معي

؛ انه قد قيل: لا أذنيه إن

يسمع

قدر على ذلك من غير عذر، فإن أسمع أذنيه في صلاة النهار من غير عذر فعندي ان بعضا يرى

عليه الإعادة، وبعضا لا يرى عليه الإعادة، ومعي؛ ان بعضا له أن يري يسمع أذنيه، قال: فإن يسمع، قلت له: وكذلك المصلي

لم يقدر فلا شيء عليه، ومعي؛ أن بعضا لا يرى له أن أذنيه

المرجع نفسه، ج 11، ص 119.

المرجع نفسه، ج 11، ص 124.

المرجع نفسه، ج 11، ص 124.

المرجع نفسه، ج 11، ص 126.

93