جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ١٠٤إن كان فيما يجهر فيه وهو غير إمام، هل عليه أن يسمع أذنيه القراءة؟ قال: قد قيل ذلك إذا كان فيا يجهر فيه الإمام في صلاة الفجر والليل، قلت له: فإن لم يفعل، أعليه نقض أم لا؟ قال:
فعندي؛ انه قد قيل انه يلزمه النقض، وقال من قال: لا نقض عليه.
بما
-1
يسر
في الجهر في الصلاة والسر فيها وما يجوز من ذلك وما لا يجوز:
مسألة: عن أبي سعيد محمد بن سعيد. رضيه الله. وسألته عن الذي يجهر في الصلاة فيه لشك يعنيه، هل له ذلك؟ قال: هكذا عندي أنه قد أجيز له ذلك، قلت له: ولو
؟ قال هكذا
نسي حتى يجهر بما يسرفه القراءة هل عليه أن يستأنف القراءة بالسر؟ قال: ليس عليه عندي ذلك فيما قيل، ولا أعلم فيه اختلافا، ويمضي على صلاته، قلت؛ أرأيت ان أسر فيما يجهر فيه متعمدا، هل تفسد صلاته، وصلاة من صلى خلفه؟ قال: هكذا عندي في بعض القول، وفي بعض القول تفسد صلاتهم، ولا تفسد صلاته، وفي بعض القول صلاتهم كلهم جميعا تامة، وقد خالف السنة إذا أتى بالعمد متعمدا، قلت له: فإذا نسي حتى أسر بما يجهر فيه ثم ذكر، هل له أن ييني على القراءة حيث وصل؟ قال: قد قيل له ذلك، وقيل: يستأنف القراءة، قلت له: ولو أتم الركعة بالسر، فله أن يبني على صلاته، وصلاتهم تامة، على قول من يرى له أن يبني عندي، قلت له ولو أتم الركعتين كلتيها على السر، قال: هكذا عندي، قلت له أرأيت المصلي بما إذا جهر فيه من القراءة متعمدا مثل التحيات، ونحوها قال: عندي انه مختلف في نقض الصلاة، فقال من قال: لا نقض عليه، ولو خالف السنة على بعض ما يوجد، وأكثر قولهم انه تنتقض، قلت له: فاء حد الجهر الذي يكون جهرا، قال: عندي؛ أنه في بعض القول انه إذا أسمع أذنيه فقد جهر، وفي بعض القول: حتى يسمعه من يصلي خلفه إذا كان إماما، قلت له: وعلى قول من يقول: إنه إذا أسمع أذنيه فقد جهر يجزئ ذلك من يأتم به، ولو لم يسمعوا قراءته، قال: هكذا يخرج عندي على معنى قوله؛ لأن الإمام قد يجهر ولا يسمعه من خلفه كلهم وصلاتهم تامة على ذلك، فإذا ثبت انه تتم صلاة المأمومين، ولو لم يسمعه أحد إذا اعتقد فقد أتى بالعمل
يسر
المرجع نفسه، ج 11، ص 127 - 128.
94