جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ١١٣

أخذت نصف مسجده فصاعدا، ولا يعجبني ذلك إلا على الابتداء منه، ولا

الابتداء منه 1.

-2

يعجبني

ذلك على

مسألة: وسألته عن المصلي إذا سجد على حصاة صغيرة تأخذ أقل سجوده من

جبهته، أتتم صلاته أم لا؟ قال: إذا كان ذلك من غير عذر وهو يمكنه غير ذلك فأحب أن يعيد صلاته، وإن كان من عذر تمت صلاته قلت له وما العذر الذي تتم به إله الصلاة؟ قال: فمن ذلك ان لا يجد موضعا غيره قلت له: فإن أخذت تلك الحصاة نصف سجوده من جبهته أو أكثر، تمت صلاته إذا كان من غير عذر.

قال: فإذا أخذت أكثر موضع سجوده أحيت تمام صلاته وإذا كان أقل من ذلك من غير عذر

احببت له الإعادة 2.

-3

6

مسألة وسألت أبا سعيد عن المصلي إذا سجد على حصاة فوق الحصير، فأخذت أكثر سجوده، ولم تأخذ جبينه من الحصير هل تتم صلاته؟ قال: أرجو أنه إذا سجد سجودا مما يجوز السجود عليه، أن صلاته تامة، ولم يلزمه بدل ولا أرى عليه إعادة قلت. فإن كانت الحصاة مما يلي سجوده اعرضها مما يلي، الحصير أكله سواء إذا أخذت أكثر سجوده؟ قال: هكذا معي؛ إذا لم يكن في ذلك عابثا ولا لمعنى إلا لما قد وقع سجوده. قلت له: فإن كانت الحصاة لا تستوي على الحصير، إلا إذا وضع سجوده عليها، أكله سواء عندك إذا ترجرج حينا يضع جبهته ويسويها بجبهته، حتى يلصق بجبهته، من غير أن يكون عابثا هل تتم صلاته على هذا فلم ير عليه بدلا؟ وقال هكذا الحصى على معنى قوله: انه لا يستوي حتى يستوي بالجبهة باستواء السجود عليه، والله

أعلم.

-4

مسألة قلت له وكذلك إذا رفع رأسه من السجود الأول وقعد، وحصل له القعود في التسمية، إلا أنه منكب الى قدامه وقد وضع يديه على ركبتيه في قعوده ذلك، هل تتم صلاته؟

المرجع نفسه،، ج 11، ص 156. المرجع نفسه، ج 11، ص 156 - 157.

المرجع نفسه، ج 11، ص 157.

103