جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ١١٦معالجة، وألقى جبهته عليه أخذ بالسجود ما هو مفروش عليه جازت صلاته، وإن كان لا يلصق
بالأرض أو بما هو مفروش عليه إلا بمعالجة من المصلي غير السجود ولم يجز ذلك".
-9
قال أبو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى ما حكي، إلا منع السجود على شيء من ذلك من ضرورة من الحر والبرد، فإنه يخرج في معاني قولهم عندي ما يشبه برد، أنه. من ضرورة حر أو له أن يسجد على كل شيء دنا إليه،
يجوز
الاتفاق، انه إذا كان ذلك وكل ما تواطأ ما يجزئه ويغنيه عن حال الضرورة، كان أوجب أن يستعمله، إذا كان معناه.
من ضرورة
6
، وفي معاني قول أصحابنا: ان المصلي يسجد على ما كان من نبات الأرض من القطن والكتان ولو كان من غير ضرورة، وكذلك ما أشبهها من النبات، نبات الأرض، وفي بعض قولهم: كراهية ذلك أن يتخذ مسجدا، وإن كان من اللباس، فلا أعلم بينهم في ذلك اختلافا، فإذا سجد عليه فيما يعارضه من معنى لباسه إلا أنه لا يجعله لنفسه من لباسه، فيقدم ثوبه لسجوده ليسجد عليه إذا سجد؛ لأن ذلك عمل منه لنفسه لا لصلاته، إلا من معنى ضرورة وحاجة إلى ذلك، ولو كان من القطن والكتان، وإنما كراهية هذا عندي من طريق عمله، وإذا كانت العمامة غير ما من أنبتت الأرض، ففي معنى قولهم أنه لا يسجد عليها إلا من ضرورة، وأجاز له من جاز أن يرفعها بيده، ويسجد كلما أراد السجود، وفي بعض قولهم، أنه يجرها بمسجده إذا سجد حتى يرتفع عليه إن أراد وإن أراد بيده، وفي معنى قولهم: انه إذا سجد على أكثر جبهته فقد سجد، إذا كان سجوده ذلك على ما يجوز له السجود عليه، ولو حال عما سواه من جبهته من الأقل منهما ما لا يجوز السجود عليه 2.
6
-1
في القعود في الصلاة والتحيات
قال أبو سعيد: في معاني قول أصحابنا، إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى إلى الثانية، ومن الثالثة الى الرابعة لأنه لا يقعد وليس ذلك موضع القعود في الصلاة فيما يشبه معاني الاتفاق من الفعل والقول، ولا أعرف القول المضاف الى الشافعي معنا، ولا ما
المرجع نفسه، ج 11، ص 161 - 162.
المرجع نفسه، ج 11، ص 166.
106