جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ١١٩

-3

قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا: ان سجودها بعد التسليم، وانه ان نسي ان يسجدها على إثر تلك الصلاة التي وهم فيها، فعليه أن يسجدها في إثر صلاة أخرى، ان كانت فريضة ففريضة، وإن كانت نافلة فنافلة، ويخرج عندي في معاني قولهم: انه إذا قام

ويعجبني

ان

من مجلسه لصلاته وخرج إلى حال غير معنى الصلاة، انه لا سجود بعد ذلك لهما، يكون ما دام في مجلسه ولو أدبر بالقبلة أو تكلم بشيء من الكلام ان له ان يسجدهما لثبوت معناهما

عنهم

الصلاة، وإنما هما على إثر الصلاة. انهما خارجتان من

-4

قال أبو سعيد: معي؛ انه قد مضى القول في معاني قولهم: أنه لا إلا على من سها ويخرج عندي في معاني قولهم تمام صلاة المأموم، ولو سها الإمام ولم يسجد لاتفاق قولهم: إنما السجود بعد التسليم، ولا يكون التسليم إلا بعد تمام الصلاة، ولعله يلزم في معاني قول غيرهم: إذا كان السجود عنده قبل التسليم أن يأتم بالإمام ما لم يخرج من الصلاة، فيكون عليه الإمام، والسجود لسجود الإمام، ولا يخرج ذلك في المعروف من قول أصحابنا.

-5

قال أبو سعيد: معي؛ انه قد مضى القول بمعنى هذا. وإذا ثبت معناه فهو في النفل تطوع، وهو في الفرض ألزم منه في التطوع، فإذا ثبت معناه في الفرض، فمثله في التطوع في إتمامه إذا دخل فيه المتطوع، وقد كان خيرا ما لم يدخل فيه، أن يدخل فيه أو لا يدخل فيه، فإذا دخل فيه ثبت عليه إتمامه بجميع معانيه.

-6

قال أبو سعيد: معي؛ أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: انه لا سهو في السهو، وانه

إنما عليه أن يسجد سجدتي السهو، وما قد لزمه من السهو في الصلاة، فإذا سها أن يسجدها فليس عليه في سهوه فيها سهو، إنما عليه أن يأتي بالسهو.

-7

قال أبو سعيد: معي

؛ أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: أنه إذا سها أن يسلم في

التطوع حين قام في التطوع من غير تسليم، ان صلاته تامة الأولى والأخيرة، ولا سهو عليه، وإن

المرجع نفسه،، ج 11، ص 193.

2 المرجع نفسه، ج 11، ص 194. المرجع نفسه، ج 11، ص 195. المرجع نفسه، ج 11، ص 196.

109