جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ١٢١-2
القعود
الصلاة
قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا، انه إذا سها عن الأول وقام؛ ولم يقعد فيخرج في بعض قولهم: انه إذا قام ناسيا فسدت صلاته من حينه، وفي بعض قولهم: انه حتى يدخل في القراءة، وفي بعض قولهم: انه حتى يركع ناسيا ثم تفسد صلاته، فإذا ذكر دون هذا ما لم يرجع على قول من يقول بذلك (رجع) فيقعد يسجد ثم قام فبنى على صلاته، وسجد للوهم، وفي أكثر معاني قول أصحابنا، ان السجود للوهم بعد التسليم من، وقد يخرج في بعض قولهم: انه ما لم يتم ركعة تامة، وهو ان يقرأ ويركع ويسجد السجدتين جميعا فله. إذا ذكر قبل أن يتم الركعة. أن يرجع يقعد، ويتشهد، ثم يتم صلاته، وفي بعض قولهم: انه متى ما ذكر ما لم تتم صلاته، فانه يرجع يقعد ويقرأ التحيات صلاته، ويخرج ذلك عندي ما بقي عليه حد من حدود الصلاة، فإذا أتم الصلاة وخرج منها، خرج عندي من معاني الاتفاق
6
منهم
ويتم
ان صلاته فاسدة؛ لأن القعود معهم حد، ويخرج في معاني قولهم: انه فريضة، ولا يجوز تركه
6
على العمد والنسيان، ومنه؛ ثبت أن رسول اللبصل الظهر خما فسجد سجدتي السهو وقد اختلفوا في هذا. فقالت طائفة: بظاهر هذا الحديث منهم علقمة والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والزهري وأبو ثور، وفيه قول ثان: وهو ان يزيد إليها فتكون صلاته الظهر وركعتين بعدها، وإذا صلى الصبح ثلاثا صلى ركعة فيكون ركعتين تطوعا، وسجد سجدتي السهو وهو جالس، وفيه قول ثالث: قاله حماد بن أبي سليمان: إذا صلى الظهر خمسا ولم يجلس في الرابعة، فإنه يزيد السادسة ثم يسلم ويستأنف الصلاة، وقال سفيان الثوري فيمن صلى الظهر خمسا ولم يجلس في الرابعة، فانه يزيد السادسة ثم يسلم، ويستأنف الصلاة، وقال سفيان الثوري فيمن صلى الظهر خمسا، ولم يجلس في الرابعة أحب إلي أن يعيد وقال النعمان ان قعد في الرابعة قدر التشهد يضيف اليها ركعة أخرى ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ثم يسلم.
-3
قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه إذا زاد ركعة ناسيا أو متعمدا في صلاته، فصلاته فاسدة، وفسر ذلك من فسر منهم عند معاني الاتفاق من قولهم إلا ما شاء الله، مما يخرج في التأويل، انه إذا زاد ركعة تامة في وسط صلاته على غير فصل منها يستحق
المرجع نفسه، ج 12، ص 8 - 9.
111