جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ١٢٢تمامها فسدت صلاته، فإن زاد من بعد تمام صلاته فلا تضره الزيادة، ومن ذلك لو انه زاد الخامسة في الظهر، ولم يقعد للرابعة، فهذا موضع ما تفسد به صلاته بمعاني الاتفاق، إلا ما شاء الله إذا أتمها ولو انه قعد للرابعة فتشهد ثم قام ناسيا، فزاد ركعة أو ركعتين لم تفسد صلاته بمعاني الاتفاق إلا ما شاء الله، إذا اتمها، ولو أنه قعد للرابعة فتشهد ثم قام ناسيا فزاد ركعة أو ركعتين لم تفسد هذا القول؛ لأن صلاته قد تمت حين تشهد، وفي بعض معاني قولهم: انه لو
يرجع يقعد
صلاته، في معنى زاد هذه الركعة الخامسة على النسيان، ولم يقعد للرابعة فما لم يخرج منها بالتمام فله ان، ويتشهد ويسجد للوهم، ولا شيء عليه، وفي بعض قولهم: انه إذا صار إلى الركوع في هذه الركعة الزائدة فسدت صلاته، ويقتضي عندي في هذه المسألة في هذا الفصل في زيادة الركعة، ما يقتضى في المسألة الأولى فيمن نسي حدا، أو جاوزه إلى غيره، هذا إنما نسي معهم القعود، فسواء كان في وسط الصلاة أو آخرها على معنى النظر، على معنى قولهم، وكذلك ما كان مثل هذا في والركعتين، إذا زاد الرابعة في الثلاث قبل القعود لم يعده فهو مثل زيادة الخامسة في المعنيين، وكذلك
-4
الثلاث
إذا زاد الثالثة في صلاة الفجر قبل القعود وبعده، فالمعنى فيه واحد والاختلاف فيه واحد. قال أبو سعيد: معي؛ انه قد مضى القول في معنى هذا، فإن كانت الزيادة للركعة في الثالثة من غير ان يقعد لها، فهو موضع ما تفسد به الصلاة في قول أصحابنا، وأما إذا كان بعد القعود والتشهد فيلحقه معنى الاختلاف، ومعي؛ انه إذا ثبت من معنى قولهم: ان له ما لم يتم الركعة، ان يرجع فيقعد ويتشهد، فإذا أتم الركعة بالسجود وقعد وتشهد، فقد وقع موقع التشهد
، ولا يبعد عندي ما قالوا في هذا الفصل، من معاني ما قيل في تأويل ذلك، وإن لم يكن نصا؛ لأنه قد ثبت في المعنى الأول من قولهم ما لم يتم الصلاة كان له أن وقد كان تمام الصلاة يرجع
6
بأكثر من ركعة تامة، وتمام الركعة هاهنا السجود الثاني، فقد تمت الصلاة في الأول على ركعتين،
فكان على معنى هذا القول: انه ما لم يتشهد كان له الرجوع إلى صلاته.
-5
مسألة: ومن جواب أبي سعيد. رحمه الله. في رجل يعارضه الشك في صلاته حتى لا
يحفظ كل كلمة خرج منها، ولا كل فصل ولا حد وقلبه مطمئن انه لا يقدم كلمة قبل كلمة، ولا
المرجع نفسه، ج 12، ص 9.
2 المرجع نفسه، ج 12، ص 10.
112