جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ١٢٤قد قيل:
فلو انه شك في حين أخذ في انحطاطه للركوع، انه لم يقرأ سورة، هل عليه أو له ان يرجع يقرأها؟ قال: فعلى حسب ما يقع لي انه في بعض القول ما لم يستو راكعا ان له ذلك وعليه، ومعي؛ انه: ان له الخيار ما لم يستو راكعا وارجو انه قد قيل: انه إذا خرج من الحد الذي هو فيه، واخذ في غيره، ثم شك انه ليس عليه، ولا له أن يرجع إلى الشك، فإذا ثبت هذا فاخذه في الركوع، أي انحطاطه عندي وخروجه من القيام انحطاطه للركوع؛ لأنه من عمل الركوع ليس من عمل القيام. قلت له: فلو انه استوى راكعا وسبح أو لم يسبح شيئا، ثم شك في قراءة السورة، هل يلحقه الاختلاف، ما لم يقل سمع الله لمن حمده، ان يرجع يقرا السورة أم لا؟ قال: معي؛ انه على حسب
قول من يقول انه إذا خرج من الحد لم يكن عليه ان يرجع إليه، فهذا قد خرج من الحد الذي شك فيه، ولا يبين لي في ذلك اختلاف على هذا المعنى على سبيل الخروج من الحدا.
في الذي يشك في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة كيف يفعل:
وحفظت عنه عندي انه، أبو سعيد في الرجل يصلي صلاة الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، فشك بعد أن يقوم من التحيات الأولى إلى الركعة الثالثة، انها الثالثة أو الرابعة، وقد استيقن على الركعتين الأوليتين، فأجاب في هذه المسألة على معنى قوله بثلاثة أقاويل: احدها انه يبدأ صلاته، ورأيته يحب ذلك، وقال من قال: يقعد من الركعة التي شك فيها انها الرابعة أو الثالثة يقرأ التحيات إلى عبده ورسوله، ثم يقوم يأتي بركعة أخرى، فإن كانت صلاته ناقصة فقد تمت بهذه، وإلا فلم يضره شيء، وقال من قال: إنه إذا استيقن على الركعتين الأوليتين، وشك في الآخرتين، انه يصلي حتى يستيقن على أربع ركعات، إذا شك في الركعة التي هو فيها انها الرابعة أو الثالثة، فيزيد ركعة أخرى حتى يستيقن على اربع ركعات 2.
المرجع نفسه، ج 12، ص 20. 2 المرجع نفسه، ج 12، ص 23.
114