جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

فيما يجوز قطع الصلاة بسببه:

مسألة.

. من الزيادة المضافة.، قال أبو سعيد. رحمه الله. في رجل يصلي فرأى رجلا يقتل رجلا، انه مخير في ذلك، إن شاء قطع صلاته، وإن شاء ترك ذلك، لأنه يمكن أن يكون يقتله بحق، وغير ذلك من الإمكان.

ما يقطع الصلاة من الممرات والنجاسات من الدواب والبشر وغير ذلك:

مسألة أحسب عن أبي سعيد.

رضيه

الله

. ومن قال لم حكمت على من مر بين يديه الحائض والجنب والمشرك والأقلف وهو يصلي يقطع صلاته؟ فجوابه معنا ان ذلك مما يروى عن النبي

أنه: «إذا مضى الجنب والحائض، وأحسب انه قال: الكلب أيضا بين يدي المصلي

من

من

فسدت صلاته» وعلى ذلك أجمع عامة فقهاء أصحابنا ولا يلتفت إلى خلاف خالفنا المبتدعين؛ لأن أولئك قد بان خلافهم، فأحرى أن يخالفونا فيا لم يأت فيه قرآن مبين، والإجماع منا ومنهم، وليس مخالفهم بمخالفة للمسلمين؛ لأنه لا قول لهم، ولا رأي على المسلمين، فإذا اجتمع علماء المسلمين كان ذلك حجة على جميع من خالفهم؛ لأن النبي قد ثبت عنه أنه قال: «المسلمون يد على من سواهم 2 لسواهم عليهم حجة إذا وقع الاجماع منهم وإنما الاختلاف فيما يجوز فيه الاختلاف من علماء المسلمين، على من غيرهم المبتدعين 3. من

العمل في الصلاة أو العبث والاستماع:

-1

مسألة: عن أبي سعيد وقال معي؛ انه قيل في المصلي إذا مد نظره لشيء حتى يعرفه

أو القى سمعه لشيء حتى يتيقن عليه أو استيقن رائحة حتى ينشقها، وعرف ما هي، ان هذا كله وما يشبهه، إذا لم يشتغل به عن صلاته يخرج فيه الاختلاف، ففي بعض القول انه لا نقض عليه

حتى يشغله ذلك عن ?

صلاته،

ه، وعندي ان في بعض القول: انه يلحقه معنى النقض للصلاة، إذا فعل

المرجع نفسه، ج 12، ص 31.

2 ابن ماجه محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، 2684، ج 4، 257.

3 المرجع نفسه، ج 12، ص 40 - 41.

115