جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

ذلك على العمد، ولو لم يشغله ذلك عن الصلاة، قال: وعندي ان مثل هذا يشبه العمل، ويشبه

العبث، وإلى العبث أقربه عندي، إلا أن يكون في ذلك معصية.

-2

قلت: فإن خطر بباله حساب فتابع ذلك حتى عرف الحساب، ولم يشتغل عن الصلاة، هل يكون مثل الأول، قال: عندي انه إذا لم يقصد إلى ذلك، تشابهت هذه الأشياء عندي، إذا غلبه ذلك وأما إذا تعمد لذلك، وحسب في نفسه، ولم يشغله عن الصلاة فعندي انه قيل: إن عليه البدل، والحساب عندهم عمل، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وكذلك لو أنه سف، أو عمل عملا بيديه، ولم يشغله ذلك عن الصلاة، فقد عمل في الصلاة، وعليه الإعادة بذلك.

-3

قلت له: فإن فكر في أمر دنياه، كيف يتأتى له أمرها، أو في الآخرة، كيف يتخلص

من تبعاته ونحو هذا، ولم يشتغل عن الصلاة هل يكون هذا عبثا؟ قال: أقول ان قصد إلى شيء،

غير أمر الصلاة، من الدنيا، ما لم يفرغ اليه، فقصد ذلك يشبه عندي كقصده بنظره، فإذا فرغ نفسه

لذلك عن أمر صلاته واشتغل بذلك عن حفظ صلاته، ولو لم يفرغ نفسه، فهذا عندي معنى

الاتفاق في نقض الصلاة وما سوى ذلك يوجب معنى الاختلاف عندي 3. يوجب

-4

-5

ما

مسألة؛ قال أبو سعيد. رحمه الله. معي؛ انه قد اختلف في العبث في الصلاة، فمعي؛

ان بعضا يفسد الصلاة به على حال على العمد والنسيان والجهل وقال من قال: لا تفسد الصلاة على حال على العمد والجهل والنسيان وقال من قال: تفسد على العمد ولا تفسد على النسيان.4 مسألة: وسألته عن المصلي إذا رأى القملة في ثوبه، وهو في الصلاة، أيخرجها أم يتركها؟ قال: معي؛؛ انه يتركها ويمضي على صلاته، قلت: فإن ألقاها بده هل تتم صلاته؟ قال: معي؛ انه إن قصد إلى الفلاية، فأخاف أن تفسد صلاته، وإن لم يقصد إلى الفلاية، وظن أن ذلك

المرجع نفسه، ج 12، ص 45 - 46.

2 المرجع نفسه، ج 12، ص 46. المرجع نفسه، ج 12، ص 46. المرجع نفسه، ج 12، ص 48.

116