جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

قولهم: إن فعل ذلك، اختلاف في صلاته، وفي بعض القول انه يبتدأ صلاته، وفي بعض القول انه

يبني عليها، ولعل أكثر القول انه يبني عليها في مثل الحية والعقرب.

-4

قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا: أنه لا بأس يحفظ القراءة،

ما لم يكن ذلك يشغله عن حفظ صلاته، أو شيء منها، ولا يجوز ذلك عندي بالعقد في معنى قولهم، وإنما يجوز في الحفظ بلا اعتقاد 2.

-5

قال أبو سعيد: ولا أعرف معنى التروح، فإن كان التروح بالمراوح من الحر، فذلك عندي عمل لا تخرج اجادته في معاني الصلاة إلا من ضرورة، يدفع بها عن نفسه من معنى الضرر 3. قال أبو سعيد: أما المراوحة بين القدمين في الصلاة فمعي؛ انه مكروه في معاني قول أصحابنا، إلا علة، وعندي انه إن فعل ذلك غير علة

-6

من

بأس عليه في معاني البدل 4.

-7

من

من غير دفع قدميه التي يريحها، انه لا

قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في قول اصحابنا، ان المصلي يدرأ عن نفسه بغير

علاج، وإن خرج إلى حال العلاج، خرج إلى حال العمل، ولا يجوز العمل في الصلاة، إلا لمعنى الضرورة والخوف على النفس، فإذا كان المار بين يديه مما يفسد عليه صلاته، فقد قيل: ان له أن يشير بيده ليعلم انه في صلاته، فينصرف عنه، والاشارة فيما قيل: يرفع يده رفعا ولا يردها ردا، فيكون قد عمل، وأما إذا كان المار بين يديه مما ينقض صلاته، فإن دفعه عن نفسه بغير شدة علاج لتمام صلاته لأن لا تفسد، فقد قيل: ولو خطا الخطوة والخطوتين إلى الخمس، للإشارة للملايين بيديه، لئلا تفسد عليه صلاته، أوليس من مصالحها، فقد رخص له في ذلك. وأما أن يعالج أو يعمل، فلا أعلم ذلك يخرج في معنى قولهم، إلا انه قيل في الحية والعقرب، وقد تقدم ذكرهما قبل هذا الفصل فيما مضى من

المرجع نفسه، ج 12، ص 61.

2 المرجع نفسه، ج 12، ص 62. المرجع نفسه، ج 12، ص 62 - 63.

المرجع نفسه، ج 12، ص 63. المرجع نفسه، ج 12، ص 64.

الكتاب.

118