جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

فيمن يعنيه مخاط أو بصاق كيف يفعل به وكذلك النخاعة:

-1

مسألة: وسئل أبو سعيد عمن جاءته نخاعة وهو في الصلاة، كيف يصنع قال: أحب

أن يبصقها على يساره، على ما قيل. قلت: فإن بصقها على يمينه أو قدامه، هل ترى عليه بأسا؟ قال؛ معي؛ ان صلاته تامة ويكره له ذلك على معنى قوله قلت له أرأيت ان احالها بلسانه حتى ظهرت على فيه فأخذها بثوبه عبثا منه. قال: معي؛ انه يشبه العبث. قلت له: وكذلك إن أخذها بيده، أهي مثل أخذه بالثوب؟ قال: معي؛ ان كله سواء.

معي؛

-2

مسألة: وسئل أبو سعيد عن المصلي إذا جاءته البصاقة في الصلاة أين يبصق؟ قال:

؛ انه على الشمال. قيل له: لإن بصق على اليمين؟ قال: معي؛ انه يكره ذلك. قالوا: لأن

الملائكة تجيء على اليمين، وابليس لعنه الله يجيء على الشمال، وكذلك لا يضع النعلين على

اليمين ويضعها على الشمال 2.

فيما ينقض الصلاة بالنظر:

-1

قال أبو سعيد، في المصلي إذا نظر إلى غير موضع سجوده متعمدا ان بعضا يقول:

ما لم يجاوز نظره فوق خمسة عشر ذراعا، فصلاته تامة، وإن نظر فوق ذلك فعليه النقض، وقال من

قال: حتى ينظر أمام وجهه من السماء، وقال من قال: حتى ينظر فوق رأسه. قال أبو سعيد: أما رفع يده حتى يجاوز بها رأسه لغير معنى، فهو عندي من

-2

العبث

، فإن فعل ذلك عامدا، أحببت أن يعيد صلاته، وإن كان خطأ أو نسيانا لصلاته، أحببت أن لا إعادة عليه، وكذلك إن نظر إلى السماء، فقد اختلف في ذلك فيما معي، وأحب على العمد أن يعيد، وعلى الخطأ والنسيان أن لا إعادة عليه، وأما يبسط نظره ما لم ينظر إلى السماء، فقد قيل: إذا جاوز نظره خمسة عشر ذراعا، فقيل: عليه الإعادة، وقيل: لا إعادة عليه، أن يعف عن ذلك ما قدر، ولا أحب أن تكون عليه الإعادة، ما لم يدبر بالقبلة، أو ينظر إلى

المرجع نفسه، ج 12، ص 86 - 87.

المرجع نفسه، ج 12، ص 87. 3 المرجع نفسه، ج 12، ص 93.

ويعجبني

122