جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ١٣٣السماء، أو يشتغل بذلك عن حفظ صلاته، أو يصرف همته إلى ذلك، ويدع الصلاة والاهتمام
بها.
في صلاة المرأة ورأسها مكشوف
-1
انه قال أبو سعيد؛ معي
يخرج في بعض قول أصحابنا ان على المرأة ان تستر في الصلاة جسدها كله ما خلا وجهها وباطن كفها وان ما عدا بطن كفها أو ظاهر وجهها، فهو منها ما بين سرة الرجل وركبتيه إلا الفرجين فإنها يجمع على انها أشد من سائر العورة من الرجال والنساء. قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من عدة الثياب في صلاة المرأة. فقال من قال: لا تصلي في أقل من ثلاثة أثواب، وهو ازار وقميص وخمار وجلباب، وقال من قال: قميص سابغ وخمار وجلباب، وقال من قال أقل ما تصلي به المرأة ثوبان قميص
-2
سلب وخمار، وقال من قال: يجوز لها أن تصلي بقميص سابغ على ما مضى من تفسيره 3.
-3
مسألة وسألت أبا سعيد عن المرأة إذا صلت في ستر ورأسها مكشوف في بيتها أو غيرها، وأبصرها من لا يجوز له النظر إليها في الستر، هل ترى صلاتها تامة؟ قال: معي؛ انه قد قيل ان صلاتها منتقضة، ويعجبني ان من ضرورة وهي في موضع ستر، فاتاها الأمر من قبل غيرها ان تتم صلاتها قلت وكذلك ان صلت ورأسها مكشوف في غير ستر من عذر وأبصرها من لا يجوز له النظر إليها، هل تتم صلاتها؟ قال: يعجبني ذلك لأنها معذورة، فإذا وقع العذر مما لا يمكن غيره في مثل هذا، فأرجو ان يزول احكام ما يجب به النقض.
-4
قلت: هل تعلم قال أحد من أهل العلم ان صلاتها تتم إذا صلت في ستر، رأسها
مكشوف من غير عذر، إذا نظرها من لا يجوز له النظر اليها ان تتزوج به؟
قال: فلا أجدني أحفظ ذلك ولا أعرفه أيضا، إذا كان ذلك من غير عذر، وكذلك ما جاء
مجملا، انها تصلي بدرع صفيق، ويوجز لها ذلك، وكذلك ما جاء انه أقل ما تصلي المرأة في درع،
المرجع نفسه، ج 12، ص 93.
2 المرجع نفسه، ج 12، ص 101. المرجع نفسه، ج 12، ص 101 - 102. المرجع نفسه، ج 12، ص 103 - 104.
123