جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع البرواني، معاذ بن عبد الله بن هلال

جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

يشتمل؟ قال: معي؛

فوقه.

-2

؛ ان بعضا يجيز ذلك، وبعضا لا يجيز ذلك؛ إلا أن يشتمل عليه بثوب من

مسألة: وسألته عن المصلي إذا قابلت الأرض منه إليته وفخذيه، وجميع عورته، من الذكر والأنثيين، إلا الثقبين، هل ترى صلاته تامة، كان ذلك تعمدا منه أو نسيانا؟ فمعي؛ انه إذا تعدى على ذلك حدا فلا تتم صلاته عندي بعد أن يكون عالما بذلك قلت له: فهل تعلم ان فيها قولا آخر من قول المسلمين، ان صلاته تامة، ولا يضره ذلك؟ قال: لا أعلم ذلك. 3 - قال أبو سعيد. رحمه الله.: معي؛ انه يخرج بمعاني الاتفاق من قول أصحابنا: ان على

-

الرجل ان يستر في الصلاة من سرته إلى ركبته، إلا من عذر لا يطيق ذلك، ومعي؛ انه

S

يصح من قولهم معنى الرواية عن النبي الله انه قال: «العورة من السرة إلى الركبة»، ومعي انه يختلف من قولهم في السرة والركبة مع اتفاقهم، إنما بينهما عورة، فقال من قال: هما من العورة جميعا، وقال من قال: ليستا من العورة، وإنما العورة ما بينهما، كما قيل من السرة إلى الركبة، وقال من قال: الركبة من العورة، وليست السرة من العورة، لقوله: من السرة

إلى الركبة، فيخرج في معاني القول من السرة إلى الركبة، كما قَالَ اللهُ جَلَّ في عُلاه: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ يُر المائدة (6) فقال من قال: المرفقان والكعبان مما عليه الغسل، وقال من قال: لا غسل

عليهما 3.

الصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره:

-1

قال أبو سعيد: ومعي؛ انه يخرج في قول أصحابنا إذا كان أحدهما نجسا والآخر طاهرا، فيخرج في بعض قولهم انه ينجس الطاهر، فيصلي به في معنى الحكم عندي، وفي بعض قولهم انه يصلي بهذا، ثم بهذا ويعتقد صلاته بالطاهر، وإن صلى بهذا ثم بهذا على أنه إن كان الأول طاهرا،

المرجع نفسه، ج 12، ص 136.

المرجع نفسه، ج 12، ص 136.

3 المرجع نفسه، ج 12، ص 139.

129