جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ١٤١في اللباس والذيل:
هذا،
مسألة:. ومن أحكام أبي سعيد. أحسب عن أبي سعيد، قال: يوجد في الرواية ان بأدجانه رآه النبي وهو يخطر بين الصفين يجر أذياله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انها مشية مكروهة إلا في يعني الحرب، ولعله اراد بذلك الهيبة وروي عنه في غير هذا الموضع في ارسال الازار، انه قال من الخيلاء، والخيلاء محرمة، وقال: ما عدا الكعبين من الرجال مما سفل فهو في النار، وما عدا الكعبين مما علا من النساء، فهو في النار، يعني الازار، فقيل: انه في الازار، قالوا: وما زاد على الازار، إنما هو على الفاعل منها أو نحو هذا 1.
في صلاة المرتدي بصلاة المشتمل وما يجوز للإمام أن يؤم به من اللباس، وفي الصلاة بثياب
الحرير: مسألة وسئل أبو سعيد عن علم الحرير في الثوب، هل يصلي به الرجال؟ قال قد قالوا انه إذا كان أقل من عرض اصبعين جازت الصلاة به. قال: وإنما ينظر في العرض ولا ينظر في طول العلم، ولو كان الطول كطول الثوب من الطرة الى الطرة قال وتجوز الصلاة بالخز، ولا تجوز بالقز قيل له: فالخز ما هو؟ والقز ما هو؟ قال الخز عندي انه قيل مثل القطن، والقز من الحرير فيما
احسب 2.
فيمن صلى وفي ثوبه وبدنه دم
وقال أبو سعيد. رحمه الله.: من صلى ثم علم ان في ثوبه أو بدنه دما غير مسفوح، فقال من قال: لا تفسد صلاته على حال كان الدم في البدن أو في الثوب فأن كان اقل من ظفر. وقال من قال: لا تفسد صلاته على حال في البدن أو في الثوب وقال من قال في الثوب دون البدن، واشبه أصول أصحابنا ان عليه أن يكون عليه الإعادة، وتصحيح آثار أصحابنا، وما بنوا البدل،
ويعجبني
عليه أصولهم.
المرجع نفسه، ج 12، ص 151. 2 المرجع نفسه، ج 12، ص 155. 3 المرجع نفسه، ج 12، ص 161.
131